الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٢٤ - ( الرابع ) ممّا تجب فيه الزكاة مال التجارة
استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك لفترةٍ معتدّةً بها] .
٣ ـ تمكُّن المالك أو وليّه مِن التصرّف فيها في تمام الحول ، فلو سُرِقت فترةً معتدّاً بها لم تجِب الزكاة فيها .
٤ ـ أنْ يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك .
( الرابع ) ممّا [تجب فيه الزكاة : مال التجارة] :
وهو المال الّذي يتملّكه الشخص بقصد المعاوضة قاصداً به الرّبح والتجارة .
وزكاته ( ٥|٢ %) إذا اجتمعت الشروط التالية :
١ ـ بلوغ المالك وعقلُه .
٢ ـ بلوغ المال حّد النصاب وهو نصاب أحد النقدَين الفضّة أو الذهب ، راجع نصاب النقدَين .
٣ ـ مضيّ الحَول عليه بعينه مِن حين قصد الرّبح والتجارة .
٤ ـ بقاء قصد تحصيل الربّح طول الحول، فلو عدل ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤنَة في أثناء الحول لم تجِب فيه الزكاة .
٥ ـ تمكّن المالك مِن التصرّف فيه تمام الحول .
٦ ـ أنْ يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .
* وإذا أخرجت الزكاة فلِمن أدفعها ؟
ــ تدفع الزّكاة للمستحقّين وهُم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ