الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٢١ - ( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة
ــ شروط عدّة :
١ ـ أنْ تبلغ كمّية الذهب خمسة عشَرَ مثقالاً صَيرفيّاً وزكاتها ( ٥|٢% ) وكلّما زادت ثلاثة مثاقيل وجَب إخراج ٥|٢% منها زكاة .
أمّا الفضّة فيجب أنْ تبلغ كمّيتها مِئة وخمسة مثاقيل وزكاتها ٥|٢% ، وكلّما زادت كمّيتها واحداً وعشرين مثقالاً وجَب إخراج ٥|٢% منها زكاة .
* وإذا قلَّت كميّة النقدَين عن الحدّ المذكور ؟
ــ لا تجب فيها الزكاة .
٢ ـ أنْ يمضي عليهما أحد عشر شهراً ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك .
٣ ـ أنْ يكونا ـ الذهب والفضّة ـ مسكوكين عملة رائجة للتّداول اليومي في البيع والشراء .
* وسبائك الذّهب والحُلِي المصنوعة مِن الذهب أو الفضّة وقِطَع الذهب والفضّة الأُخرى ؟
ــ لا تجب فيها الزكاة .
٤ ـ تمكّن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول ، فلا تجِب الزكاة في المال الضائع مدّة معتدّاً بها عرفاً .
٥ ـ كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النّقدَين من أموال الصبيّ والمجنون .
( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة :
الحنطة والشعير والتّمر والزبيب ،