الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٦٥ - القسم الثـاني
في ذهنه عدد معيّن للركَعَات ، بل بقي متحيّراً شاكّاً لا يدري كم ركَع فقد بطلت صلاته .
* مثلاً ؟
ــ إذا شكّ ـ مثلاً ـ وهو يصلّي صلاة الصبح هل أنّه الآن في الركعة الأولى أو الثانية عليه أنْ يتأمّل قليلاً ويفكّر ، وإذا لم يصِل الى قرار محدّد ولم يترجّح في ذهنه أنّها الركعة الأُولى مثلاً ، أو أنّها الركعة الثانية فقد بطلت صلاته .
* وإذا ترجّح في ذهنه أحد الاَحتمالين ، كأنْ ترجّح في ذهنه أنّها الركعة الأولى ؟
ــ إذا ترجّح في ذهنه عدد معيّن للركَعَات عمل وفق ما يقتضيه ذلك الاحتمال الراجح ، فإنْ ترجّح ـ كما.... في سؤالك ـ احتمال أنّها الركعة الأُولي فإذا يأتي بالركعة الثانية ويتمّ صلاته فهي صحيحة .
وكذلك الحال في صلاة المغرب . وفي الركعتين الأُولى والثانية مِن كلّ صلاة رباعيّة .
* عرَفتُ الآن حكم الشاكّ في صلاتَي الصبح والمغرب ، وفي الركعتين الأُولى والثانية مِن صلَوات الظهر والعصر والعشاء ، ولكن ما هو حُكم الشاك في الركعتين الأخيرتَين الثالثة أو الرابعة مِن الصلَوات الرّباعيّة ؟
ــ إذا ترجّح في ذهنه عدد معيّن للركَعَات . عمل بمقتضى ظنّه