الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨١ - الأولى اقتضاء العقد السلامة
(عليه السلام) يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و رد البائع عليه قيمة العيب».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم [١] عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها، و لكن يقوم ما بين العيب و الصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا».
و ما رواه
في الفقيه عن ميسرة، [٢] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «كان على (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، و لكن يرجع بقيمة العيب، و كان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها اجرا».
و ما رواه
في التهذيب عن حماد بن عيسى في الصحيح [٣] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال على بن الحسين: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم و له أرش العيب.».
و هذه الاخبار كما ترى جارية على مقتضى القاعدة المذكورة، و إطلاقها شامل لما إذا كان العيب حملا أو غيره، الا انه قد وردت الاخبار باستثناء الحمل من حكم العيب المذكور هنا مع الإجماع عليه.
و من الاخبار الدالة عليه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن ابن سنان [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه، و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها،
[١] الكافي ج ٥ ص ٢١٥ التهذيب ج ٧ ص ٦١ الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ و فيه عن محمد بن ميسر الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٦١ الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢١٤ التهذيب ج ٧ ص ٦١.