الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥١ - المسألة السابعة في أن الربا ليس إلا في المكيل أو الموزون
و ابن إدريس و من تبعه- كالشهيد الثاني و المحقق الشيخ على، و اليه أشار العلامة في آخر كلامه في المختلف، و هو مذهبه في التحرير و الإرشاد، و المحقق في النافع- فصلوا بين الحي و المذبوح، فوافقوهم في المذبوح، لكونه بعد الذبح لحما لا يباع الا بالوزن، و خالفوهم في الحي، لعدم بيعه وزنا، و هو الحق في المقام، و به يظهر أن محل الخلاف انما هو في الحي خاصة، و يزيدك بيانا ما ذكره في شرح اللمعة، حيث قال المصنف: «و لا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل» فقال الشارح: كلحم الغنم بالشاة ان كان مذبوحا لأنه في قوة اللحم، فلا بد من تحقق المساواة، فلو كان حيا فالجواز قوي لأنه حينئذ غير مقدر بالوزن. انتهى.
المسألة السابعة [في أن الربا ليس إلا في المكيل أو الموزون]
- الأشهر الأظهر أنه لا ربا إلا في المكيل و الموزون، فما ليس كذلك يجوز بيعه متساويا و متفاضلا، و قيل: بثبوته في المعدود أيضا، و نقل عن الشيخ المفيد و ابن الجنيد و سلار.
و الذي يدل على الأول جملة من الاخبار- منها ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) بأسانيد عديدة في الموثق عن عبيد بن زرارة [١] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».
و ما رواه
في الكافي عن منصور بن حازم [٢] في الموثق قال: «سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا و لا وزنا».
و ما رواه
في الفقيه عن داود بن الحصين [٣] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
[١] الكافي ج ٥ ص ١٤٦ التهذيب ج ٧ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٩١ التهذيب ج ٧ ص ١١٨.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ١٧٨.