الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٩ - المسألة الخامسة في أحكام بيع المراكب و الأشياء المحلاة
ما فيها من الغش، فلو كانت مجهولة الصرف بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها وجب على مخرجها ابانه حالها، بأن يقول: إنها مغشوشة و ان لم يبين قدر غشها الى آخره.
المسألة الخامسة [في أحكام بيع المراكب و الأشياء المحلاة]
- المراكب المحلاة إذا علم ما فيها من الحلية يجوز بيعها بجنسها بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط و يجوز بيعها ايضا بغير جنسها مطلقا، و ان جهل ما فيها- و ان أمكن نزعه من غير ضرر- بيعت بغير جنس الحلية، و ان بيعت بجنس الحلية قيل: يجعل معها شيء من المتاع، و تباع بزيادة عما فيها تقريبا، دفعا لضرر النزع، هكذا قالوا.
و الذي وقفت عليه من الاخبار منها-
رواية إبراهيم بن هلال [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جام فيه ذهب و فضة، أشتريه بذهب أو فضة؟
فقال: ان كان تقدر على تخليصه فلا، و ان لم تقدر على تخليصه فلا بأس».
و صحيحة عبد الله بن سنان [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال: لا تصارفه الا بالورق قال: و سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص و الورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح الا بالذهب».
و رواية أبي بصير [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به، قال: و سألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام».
و موثقة محمد بن مسلم [٤] قال: سئل عن السيف المحلى، و السيف الحديد
[١] التهذيب ج ٧ ص ١١٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٤٩ التهذيب ج ٧ ص ١٠٩.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٥٠ التهذيب ج ٧ ص ١١٢ و ص ١١٤.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٥٠ التهذيب ج ٧ ص ١١٢ و ص ١١٤ و ليس في الكافي كلمة بالفضة).