الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥ - الثانية- لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان
و بالجملة فالمعتمد هو القول المشهور. و الله العالم. و تحقيق البحث في المقام يتم برسم مسائل.
الأولى [القول بثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء]
- لم نقف لأبي الصلاح فيما ذهب اليه من ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء على دليل، و ظاهر اخبار- المسألة- المتقدمة يرده، مثل قوله (عليه السلام)
في صحيحة الحلبي [١] المتقدمة «الخيار في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري».
و قوله (عليه السلام) في صحيحة [٢] ابن رئاب «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط».
و أظهر من جميع ذلك صحيحة على بن رئاب [٣] المتقدم نقلها عن قرب الاسناد، لأن موردها الجارية بخصوصها، و قد حكم (عليه السلام)
«بان الخيار فيها ثلاثة أيام للمشتري و أنه إذا مضت الثلاثة فقد وجب الشراء و لزم».
و صحيحة عبد الله بن سنان [٤] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل أو برص أو نحو هذا».
الحديث و بذلك يظهر ضعف القول المذكور.
الثانية- لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان
كان يقول: بعتك هذه الدراهم أو هذا المتاع بهذا الحيوان، فيقول المشترى اشتريتها به.
فالظاهر أن خيار الحيوان- هنا- ثابت لمن انتقل له الحيوان بهذا العقد، و هو البائع للدراهم أو المتاع، نظرا الى ما قدمنا ذكره من وجه الحكمة في هذا الخيار.
و ثبوت الخيار هنا للبائع غير مناف لما تقدم- بناء على القول المشهور- و ما دل عليه من الاخبار، من أن خيار الحيوان للمشتري خاصة، لأن مبنى تلك المسألة- في
[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٤.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٦٩.
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الرقم ٩.
[٤] الكافي ج- ٥- ص ١٧٢.