الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٩ - الثاني مدة الاستبراء
ما بينها و بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين».
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري [١] عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم، و عن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري و البائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، و كان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، و سألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة، و كان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان».
و نحوها في الاستبراء بحيضتين صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الاتية في مسألة اخبار البائع بالاستبراء.
و ما رواه
في الكافي عن سماعة [٢] في الموثق قال: «سالته عن رجل اشترط جارية و لم يكن لها زوج أ يستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت فان كانت لم تحض؟
قال: أمرها شديد و ان هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أ حبلى هي أم لا، قلت:
و في كم تستبين له؟ قال: في خمسة و أربعين يوما».
و عن الحبلى [٣] في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال:
أمرها شديد غير أنه ان أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل قلت:
و فيكم يستبين له؟ قال: في خمس و أربعين ليلة».
الى غير ذلك من الاخبار المتعلقة بهذا المقام و سيأتي أيضا نحوها.
و الكلام فيها يقع في مواضع، أحدها ما دلت عليه جملة منها من وجوب الاستبراء على البائع و المشترى، مما لا خلاف فيه فيما أعلم و لا اشكال و المعتبر في الاستبراء عندهم هو ترك الوطي في القبل و الدبر، و احتمل بعض المحققين تخصيص الوطي بالقبل، و لا يخلو من قرب، فإنه هو المتبادر من الاخبار بحمل
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٧١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٧٢.