الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٧ - الثاني أن يكونا غير ربويين
في النهاية، فإنه قال: لا يجوز، و كذا في الخلاف و الشيخ المفيد و ابن ابن عقيل و ابن الجنيد. و قال الشيخ في المبسوط: يكره، و هو المشهور بين المتأخرين، و أطلق الصدوقان الجواز.
احتج القائلون بالجواز بالأصل، و
قوله (عليه السلام) [١] «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».
و أن المقتضى موجود، و المانع مفقود، أما المقتضي فهو عموم أدلة البيع. و أما عدم المانع فلانه ليس الا الربا و هو منفي هنا بالاخبار.
و منها ما رواه
المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة فمنها الموثق و الصحيح عن عبيد بن زرارة [٢] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».
و ما رواه
في الكافي عن منصور [٣] في الموثق قال: «سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا».
و ما رواه
في الفقيه عن داود بن الحصين [٤] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».
و ما رواه
في التهذيب عن منصور بن حازم [٥] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين؟
قال: لا بأس به، و الفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد».
[١] المستدرك ج ٢ ص ٤٨٠.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٤٦ التهذيب ج ٧ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥.
[٣] الكافي ج ٥ ص ١٩١ التهذيب ج ٧ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ١٧٨.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ١١٩.