الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٨ - المسألة الأولى اشتراط التقابض قبل التفرق
و ثانيهما اشتراط التقابض في المجلس أو قبل التفرق هو المشهور، و نقل عن الصدوق العدم، فيصح التقابض، و ان لم يكن في أحد الوصفين المذكورين.
و الذي يدل على المشهور جملة من الاخبار، و منها ما رواه
الكليني و الشيخ (روح الله روحيهما) عن عبد الرحمن بن الحجاج [١] في الصحيح قال: «سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معى حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: انما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض، و هذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، و يدفع اليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن منصور بن حازم [٢] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تأخذ منه، و ان نزا حائطا فانز معه».
و عن محمد بن قيس [٣] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد».
و عن محمد بن مسلم [٤] قال: «سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، فقال: لا بأس به يدا بيد»،.
و عن الحلبي [٥] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا و بنصفه
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٥٢ التهذيب ج ٧ ص ٩٩.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٩٩.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٩٩ الكافي ج ٥ ص ٢٥١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٩٨.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٢٤٧ التهذيب ج ٧ ص ١٠٠.