الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢١ - المسألة (الاولى)- من اشترى مطلقا كان الثمن حالا
أقول: ما ذكره شيخنا (قدس سره) من عدم الفرق هنا بين المدة القصيرة و الطويلة- هو المشهور في كلام الأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد أنه منع من أقل من ثلاثة أيام في السلف، و من أكثر من ثلاث سنين مطلقا.
و الذي وقفت عليه هنا من الاخبار ما رواه
في الكافي عن أحمد بن محمد [١] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): انى أريد الخروج الى بعض الجبال فقال:
ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك انا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا».
و ما رواه
عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر [٢] «أنه قال لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: ان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة، و ليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت: انهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال:
بعهم قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين».
و لعل ابن جنيد استند الى ذلك، و ان كانت أقواله في جل الأحكام بعيدة المداعن أخبارهم (عليهم السلام) و الظاهر حمل الخبرين المذكورين على الكراهة لما يستلزمه من طول الأمل، أو من حيث صعوبة تحصيله بعد هذه المدة الطويلة، لما هو معلوم من أحوال الناس في ثقل أداء الدين، و لا سيما إذا كان بعد أمثال هذه المدة.
[١] الوسائل الباب- ١- من أبواب أحكام العقود الرقم ١- الكافي ج- ٥ ص ٢٠٧.
[٢] الوسائل الباب- ١ من أبواب أحكام العقود الرقم- ٣.