الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٢ - المسألة الثانية عشر- إذا اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار
فقلت انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال: فقال لي و ربما نقص عليكم قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لا بأس».
و ظاهر هذا الخبر يدل على جواز أخذ الزيادة و ان كانت زائدة على ما يتسامح به إذا كانوا في حال ظهور النقصان لا يردون عليكم النقيصة، و لعله محمول على اختلاف المكائيل، و ان مكيال البائع كان زائدا على مكيال المشترى تارة و ناقصا عنه أخرى.
و ما رواه
في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضول الكيل و الموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن إسحاق المدائني [٢] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: ان صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيل لنا و لنا أجراء فيعيرونه فيزيد و ينقص؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح عن العلاء بن رزين [٣] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: انى أمر بالرجل فيعرض على الطعام، و يقول لي:
قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذا و كذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، و ان لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها، قلت: فأقول له: أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر، فيكيله فيزيد و ينقص و أكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال (عليه السلام): انى بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين، فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه، فقلت له: قد عرفت صاحبه؟ قال: نعم فرددناه
[١] الكافي ج ٥ ص ١٨٢ التهذيب ج ٧ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٨٠ التهذيب ج ٧ ص ٣٨ و فيه اختلاف يسير.
الفقيه ج ٣ ص ١٣٠.
[٣] الكافي ج ٥ ص ١٨٢.