الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
تتمة أحكام العقود و المعاملات
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني في الخيار
٣ ص
(٤)
المقام الأول- في أقسامه
٣ ص
(٥)
الأول خيار المجلس
٤ ص
(٦)
تنبيهات
١٣ ص
(٧)
الأول لو كان العاقد واحدا عن اثنين
١٣ ص
(٨)
الثاني عدم الخيار لو اشترى من ينعتق عليه
١٦ ص
(٩)
الثالث اختصاص هذا الخيار بالبيع
١٨ ص
(١٠)
الرابع إمكان تداخل الخيارات
١٨ ص
(١١)
الخامس لو تنازعا في التفرق
١٩ ص
(١٢)
السادس النداء بالعقد من بعيد
١٩ ص
(١٣)
الثاني خيار الحيوان
١٩ ص
(١٤)
الأولى القول بثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء
٢٥ ص
(١٥)
الثانية- لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان
٢٥ ص
(١٦)
الثالثة- هل مبدء الخيار من حين العقد أو التفرق
٢٧ ص
(١٧)
الرابعة سقوط خيار الحيوان بالاشتراط
٢٧ ص
(١٨)
الخامسة هل يثبت الخيار إذا كان الثمن حيوانا؟
٣١ ص
(١٩)
الثالث- خيار الشرط
٣١ ص
(٢٠)
الأول لو تخلف عن الشرط
٣٤ ص
(٢١)
الثاني جواز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث هل يملك المبيع بالعقد أو بمضي مدة الخيار؟
٣٧ ص
(٢٣)
الرابع حكم منافع المبيع مدة الخيار
٣٧ ص
(٢٤)
الخامس لزوم كون الشرط في متن العقد
٣٨ ص
(٢٥)
السادس- خيار الشرط ثابت لمن اشترطه
٣٨ ص
(٢٦)
السابع- يجب أن يكون المدة مضبوطة
٣٨ ص
(٢٧)
الثامن مبدأ هذا الخيار
٣٨ ص
(٢٨)
التاسع عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و لا بالشرط
٣٩ ص
(٢٩)
العاشر جواز اشتراط المؤامرة
٣٩ ص
(٣٠)
الرابع- خيار الغبن
٤٠ ص
(٣١)
الخامس- خيار التأخير
٤٤ ص
(٣٢)
الأول شروط هذا الخيار
٤٥ ص
(٣٣)
الثاني عدم سقوط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة
٤٦ ص
(٣٤)
الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعد الثلاثة
٤٨ ص
(٣٥)
الرابع لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٤٨ ص
(٣٦)
الخامس لو قبض المبيع و تعذر الثمن
٥٠ ص
(٣٧)
السادس لو قبضه المشترى ثم تلف
٥٠ ص
(٣٨)
السابع حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هو أعم من الحيوان
٥١ ص
(٣٩)
السادس- خيار ما يفسد ليومه
٥٢ ص
(٤٠)
تنبيهات
٥٤ ص
(٤١)
الأول هذا الخيار فرد من افراد خيار التأخير
٥٤ ص
(٤٢)
الثاني تخيير البائع بعد مضي اليوم بين الصبر و الفسخ
٥٥ ص
(٤٣)
الثالث اشتراط عدم التقابض
٥٥ ص
(٤٤)
السابع خيار الرؤية
٥٦ ص
(٤٥)
فروع
٥٨ ص
(٤٦)
الأول
٥٨ ص
(٤٧)
الثاني
٥٩ ص
(٤٨)
الثالث
٥٩ ص
(٤٩)
الرابع
٥٩ ص
(٥٠)
الخامس
٥٩ ص
(٥١)
«الثامن خيار العيب»
٦٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في أحكام الخيار
٦٥ ص
(٥٣)
الأولى ثبوت خيار الشرط في تمام أنواع العقود
٦٥ ص
(٥٤)
الثانية بطلان الشرط المؤدي إلى الجهالة و الشرط المخالف للكتاب و السنة
٦٦ ص
(٥٥)
الثالثة انتقال الخيار إلى الوراث
٧٠ ص
(٥٦)
الرابعة كيفية التملك بالعقد مدة الخيار
٧١ ص
(٥٧)
الخامسة تلف المبيع قبل القبض
٧٥ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في أحكام العيوب
٧٩ ص
(٥٩)
الأولى اقتضاء العقد السلامة
٧٩ ص
(٦٠)
الثانية حكم العيب لو كان سابقا على العقد أو لاحقا عنه
٨٨ ص
(٦١)
الثالثة تقديم قول المشتري لو اختلفا في البراءة عن العيوب
٩١ ص
(٦٢)
الرابعة أحكام التصرية
٩٢ ص
(٦٣)
الخامسة عدم إطلاق العيب على الثيبوبة
٩٨ ص
(٦٤)
السادسة الإباق الحادث عند المشترى
١٠٠ ص
(٦٥)
السابعة عدم الخيار بالعيب الذي جرت العادة بمثله
١٠١ ص
(٦٦)
الثامنة اختلاف المتبايعين في زمان حصول العيب
١٠٢ ص
(٦٧)
التاسعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر و مثلها تحيض
١٠٣ ص
(٦٨)
العاشر رد المملوك من أحداث السنة
١٠٤ ص
(٦٩)
الحادي عشر- إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض من غير جهة المشترى، و قبل انقضاء الثلاثة
١١٠ ص
(٧٠)
الثانية عشر تعداد العيوب في المملوك
١١٢ ص
(٧١)
الثالثة عشر عدم بطلان الخيار بعدم الرد بعد العلم
١١٧ ص
(٧٢)
الفصل الرابع في أحكام العقود
١١٨ ص
(٧٣)
المطلب الأول- في النقد و النسيئة
١١٨ ص
(٧٤)
المسألة (الاولى)- من اشترى مطلقا كان الثمن حالا
١١٩ ص
(٧٥)
المسألة الثانية صحة البيع الثاني لو اشتراه البائع في حال كون البيع الأول نسيئة
١٢٥ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل إذا ابتاع شيئا مؤجلا
١٣١ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة جواز بيع المتاع حالا و مؤجلا بزيادة عن قيمته
١٣٣ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة عدم جواز تأخير ثمن المبيع بالزيادة، و جواز تعجيلها بالنقصان
١٣٤ ص
(٧٩)
المسألة السادسة جواز ابتياع جميع الأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال
١٣٩ ص
(٨٠)
المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع
١٤٣ ص
(٨١)
المطلب الثالث في التسليم
١٥٢ ص
(٨٢)
الأول في القبض و الإقباض
١٥٣ ص
(٨٣)
الثاني لو كان المبيع بيد المشترى قبل الابتياع
١٥٧ ص
(٨٤)
الثالث كفاية القبض المعتبر لإسقاط الضمان
١٥٨ ص
(٨٥)
الرابع حكم ما لو كان المبيع مكيلا أو موزونا
١٥٨ ص
(٨٦)
الخامس إلحاق المعدود بالمكيل و الموزون
١٦١ ص
(٨٧)
السادس تلف المبيع أو نقصان قيمته قبل التسليم إلى المشتري
١٦٣ ص
(٨٨)
السابع حكم النماء قبل القبض
١٦٤ ص
(٨٩)
الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها
١٦٤ ص
(٩٠)
التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع
١٦٧ ص
(٩١)
العاشر بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه
١٦٨ ص
(٩٢)
فوائد
١٧٨ ص
(٩٣)
الاولى لو باع على تقدير القول بالتحريم مطلقا أو في غير التولية
١٧٨ ص
(٩٤)
الثانية هل الخلاف في الطعام خاصة أو المكيل و الموزون مطلقا
١٧٩ ص
(٩٥)
الثالثة لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع
١٧٩ ص
(٩٦)
الحادي عشر لو كان له على غيره طعام من سلم، و عليه مثل- ذلك
١٨٠ ص
(٩٧)
الثاني عشر- لو كان له على غيره طعام من سلم، فدفع اليه مالا و قال اشتر به طعاما
١٨٢ ص
(٩٨)
الثالث عشر إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه
١٨٤ ص
(٩٩)
الرابع عشر- لو كان في ذمته طعام، و أراده منه أو قيمته في بلد أخرى
١٨٥ ص
(١٠٠)
الأول- أن يكون الطعام سلفا
١٨٥ ص
(١٠١)
الثاني- لو كان الطعام قرضا
١٨٨ ص
(١٠٢)
الثالث أن يكون غصبا
١٨٩ ص
(١٠٣)
الخامس عشر لو اشترى عينا بعين، و قبض احدى العينين
١٨٩ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين
١٩٠ ص
(١٠٥)
الأولى اختلاف المتبايعين في نوع النقد
١٩٠ ص
(١٠٦)
الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن
١٩١ ص
(١٠٧)
تنبيهات
١٩٤ ص
(١٠٨)
الأول عدم جريان الخلاف لو تنازعا بعد تلفه في- يد البائع
١٩٤ ص
(١٠٩)
الثاني عدم جريان الخلاف لو كان الثمن معينا
١٩٥ ص
(١١٠)
الثالث حكم ما لو كانت العين باقية و لكن انتقلت انتقالا لازما
١٩٥ ص
(١١١)
الثالثة- لو اختلفا في تأخير الثمن و تأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أو ضمين
١٩٦ ص
(١١٢)
الرابعة- لو اختلفا في المبيع
١٩٦ ص
(١١٣)
الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الى الاخبار بالثمن و عدمه
١٩٨ ص
(١١٤)
الأول في العبارة
٢٠٠ ص
(١١٥)
الثاني- في الأحكام
٢٠٢ ص
(١١٦)
الاولى- لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضها مرابحة
٢٠٢ ص
(١١٧)
الثانية- إذا اشترى نسيئة ثم باعه و لم يخبر بالأصل
٢٠٣ ص
(١١٨)
الثالثة عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال
٢٠٦ ص
(١١٩)
الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس ماله كان أنقص
٢٠٧ ص
(١٢٠)
الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومه عليه بقيمة و لم يواجبه البيع
٢٠٨ ص
(١٢١)
السادسة إذا قال بعتك بمائة مواضعة العشرة درهما
٢١١ ص
(١٢٢)
الفصل السادس في الربا
٢١٤ ص
(١٢٣)
المسألة الأولى اشتراط كون العوضين من جنس واحد
٢٢٢ ص
(١٢٤)
الأول أن يكونا معا ربويين
٢٢٣ ص
(١٢٥)
الأول- أن يكونا ربويين، و يتحد الجنس
٢٢٣ ص
(١٢٦)
الثاني أن يختلف الجنس و يكون أحدهما من الأثمان، و الأخر من العروض
٢٢٤ ص
(١٢٧)
الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين
٢٢٤ ص
(١٢٨)
الثاني أن يكونا غير ربويين
٢٢٦ ص
(١٢٩)
الثالث أن يكون أحدهما ربويا، و الأخر غير ربوي
٢٣٠ ص
(١٣٠)
المسألة الثانية حكم بيع الحنطة بالشعير
٢٣٠ ص
(١٣١)
المسألة الثالثة حكم بيع الجنس بما يعمل منه
٢٣٥ ص
(١٣٢)
المسألة الرابعة في بيع الرطب بالتمر و كل رطب بيابسه
٢٤٢ ص
(١٣٣)
المسألة الخامسة في أن كل شيء و ما تفرع منه واحد
٢٤٦ ص
(١٣٤)
المسألة السادسة في حكم بيع اللحم بالحيوان
٢٤٨ ص
(١٣٥)
المسألة السابعة في أن الربا ليس إلا في المكيل أو الموزون
٢٥١ ص
(١٣٦)
المسألة الثامنة في أن المعتبر في المكيل و الموزون عادة البلدان
٢٥٣ ص
(١٣٧)
المسألة التاسعة موارد عدم جريان الربا
٢٥٧ ص
(١٣٨)
الأول المراد بالولد في هذا المقام
٢٦١ ص
(١٣٩)
الثاني عدم الفرق بين الزوجة الدائمة و المتمتع بها
٢٦١ ص
(١٤٠)
الثالث حكم الربا بين المسلم و المشرك
٢٦١ ص
(١٤١)
الرابع وجه عدم جريان الربا بين السيد و عبده
٢٦٢ ص
(١٤٢)
الخامس حكم الربا بين المسلم و الذمي
٢٦٤ ص
(١٤٣)
السادس حكم الربا بين المؤمن و المخالف
٢٦٤ ص
(١٤٤)
تنبيهات
٢٦٥ ص
(١٤٥)
الاولى جواز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين
٢٦٥ ص
(١٤٦)
الثاني جواز بيع مد طعام، بمد طعام و ان كان في أحدهما فضل
٢٦٧ ص
(١٤٧)
الثالث حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة و نحوه
٢٦٨ ص
(١٤٨)
الرابع جواز بيع الحنطة بالسويق منه و بالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء
٢٦٩ ص
(١٤٩)
الخامس وجوه التخلص من الربا
٢٦٩ ص
(١٥٠)
الفصل السابع في الصرف
٢٧٦ ص
(١٥١)
المسألة الأولى اشتراط التقابض قبل التفرق
٢٧٧ ص
(١٥٢)
فروع
٢٨٣ ص
(١٥٣)
الأول لو قبض البعض
٢٨٣ ص
(١٥٤)
الثاني لو وكل أحدهما في القبض عنه
٢٨٣ ص
(١٥٥)
الثالث إذا اشترى دراهم بدنانير، ثم اشترى بها دنانير قبل القبض
٢٨٣ ص
(١٥٦)
الرابع- لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير
٢٨٥ ص
(١٥٧)
المسألة الثانية وجوب تساوي الجنس مع الاتحاد
٢٨٨ ص
(١٥٨)
المسألة الثالثة حكم ما إذا كان في الفضة غش مجهول
٢٩٠ ص
(١٥٩)
المسألة الرابعة في أحكام بيع تراب المعدن
٢٩١ ص
(١٦٠)
المسألة الخامسة في أحكام بيع المراكب و الأشياء المحلاة
٢٩٩ ص
(١٦١)
المسألة السادسة في حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣٠٥ ص
(١٦٢)
المسألة السابعة- في حكم الأواني المصبوغة من الذهب و الفضة
٣٠٨ ص
(١٦٣)
المسألة الثامنة حكم ما لو اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الا درهما
٣٠٩ ص
(١٦٤)
المسألة التاسعة في أحكام تراب الصياغة
٣١١ ص
(١٦٥)
المسألة العاشرة في أن الدراهم و الدنانير يتعين بالتعيين
٣١٤ ص
(١٦٦)
الأولى إذا اشترى دراهم بمثلها معينة
٣١٤ ص
(١٦٧)
الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعض الأخر من غيره
٣١٥ ص
(١٦٨)
الثالثة- لو كان الجنس واحدا و به عيب
٣١٥ ص
(١٦٩)
المسألة الحادية عشر- إذا اشترى دراهم بدراهم في الذمة
٣١٦ ص
(١٧٠)
المسألة الثانية عشر- إذا اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار
٣١٩ ص
(١٧١)
الفصل الثامن في بيع الثمار
٣٢٤ ص
(١٧٢)
المطلب الأول- في ثمرة النخل
٣٢٤ ص
(١٧٣)
المقام الأول- في بيعها عاما واحدا قبل ظهورها مع عدم ضميمة
٣٢٤ ص
(١٧٤)
المقام الثاني- المسألة الأولى بحالها الا أن المبيع مع الضميمة
٣٢٩ ص
(١٧٥)
المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد
٣٣٠ ص
(١٧٦)
المقام الرابع- في بيعها بعد الظهور و قبل بدو صلاحها
٣٣٢ ص
(١٧٧)
الفائدة الأولى ما المراد ببدو الصلاح؟
٣٣٥ ص
(١٧٨)
الثانية
٣٣٧ ص
(١٧٩)
المطلب الثاني في أثمار سائر الأشجار
٣٣٨ ص
(١٨٠)
المطلب الثالث في الخضر
٣٤٢ ص
(١٨١)
المطلب الرابع في الأحكام
٣٤٤ ص
(١٨٢)
المسألة الاولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة و قبلها
٣٤٤ ص
(١٨٣)
المسألة الثانية جواز استثناء ثمرة شجرة أو حصة مشاعة و نحوهما
٣٤٦ ص
(١٨٤)
المسألة الثالثة إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه
٣٤٧ ص
(١٨٥)
الأول مبنا الحكم بتلفه من مال البائع
٣٤٨ ص
(١٨٦)
الثاني
٣٤٩ ص
(١٨٧)
الثالث
٣٤٩ ص
(١٨٨)
الرابع
٣٥٠ ص
(١٨٩)
المسألة الرابعة حكم المزابنة و المحاقلة
٣٥٠ ص
(١٩٠)
الأول معنى المزابنة و المحاقلة
٣٥٠ ص
(١٩١)
الثاني مورد استعمال المزابنة و المحاقلة
٣٥٠ ص
(١٩٢)
الثالث هل يعم حكم المزابنة و المحاقلة غيرهما؟
٣٥٢ ص
(١٩٣)
الرابع مستند تحريم المزابنة و المحاقلة
٣٥٥ ص
(١٩٤)
الخامس اختلاف العبارات و النصوص في التعبير عن المبيع في المحاقلة
٣٥٥ ص
(١٩٥)
السادس هل ينسحب حكم النخل الى غيره من ثمار أشجار الفواكه و غيرها؟
٣٥٧ ص
(١٩٦)
المسألة الخامسة استثناء العرية من حكم المزابنة
٣٥٧ ص
(١٩٧)
فوائد
٣٥٨ ص
(١٩٨)
الاولى في شروط بيع العرية
٣٥٩ ص
(١٩٩)
الثانية الخلاف في موضع النخلة هنا
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
الثالثة عدم وجوب التماثل في الخرص بين ثمرتها بعد الجفاف و ثمنها
٣٦١ ص
(٢٠١)
الرابعة عدم العرية في غير النخل
٣٦١ ص
(٢٠٢)
المسألة السادسة في القبالة
٣٦١ ص
(٢٠٣)
المسألة السابعة جواز بيع الزرع قائما على أصوله
٣٦٤ ص
(٢٠٤)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
٣٧١ ص
(٢٠٥)
المقصد الأول فيمن يصح تملكه و من لا يصح
٣٧١ ص
(٢٠٦)
المسألة الأولى في أحكام بيع الحيوان
٣٧١ ص
(٢٠٧)
المسألة الثانية في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله و لا فروعه
٣٧٤ ص
(٢٠٨)
المسألة الثالثة في أحكام اللقيط و المنبوذ
٣٨٢ ص
(٢٠٩)
المسألة الرابعة في أنه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية
٣٨٥ ص
(٢١٠)
المسألة الخامسة في أن من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه
٣٨٧ ص
(٢١١)
المقصد الثاني في الأحكام المترتبة على الابتياع و ما يلحق ذلك
٣٩١ ص
(٢١٢)
المسألة الأولى في أحكام بيع الحامل
٣٩١ ص
(٢١٣)
تذنيب
٣٩٥ ص
(٢١٤)
المسألة الثانية في أن العبد هل يملك شيئا؟
٣٩٥ ص
(٢١٥)
المسألة الثالثة في حكم من اشترى عبدا و له مال
٣٩٩ ص
(٢١٦)
تذنيب
٤٠٤ ص
(٢١٧)
المسألة الرابعة- إذا حدث في الحيوان عيب
٤٠٥ ص
(٢١٨)
أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيع مع جهل المشترى به
٤٠٥ ص
(٢١٩)
الثانية ما لو تجدد بعد العقد و قبل القبض
٤٠٦ ص
(٢٢٠)
الثالثة- ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
٤٠٦ ص
(٢٢١)
الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض و بعد مضى الثلاثة
٤٠٧ ص
(٢٢٢)
المسألة الخامسة
٤٠٧ ص
(٢٢٣)
الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلد مثلا
٤٠٧ ص
(٢٢٤)
الثاني- ما لو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم ذلك
٤١٠ ص
(٢٢٥)
تذنيب
٤١٢ ص
(٢٢٦)
الثالث- ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي
٤١٢ ص
(٢٢٧)
الرابع- ما لو قال له الربح لنا و لا خسران عليك
٤١٣ ص
(٢٢٨)
المسألة السادسة ما يستحب و يكره في شراء المماليك
٤١٦ ص
(٢٢٩)
تنبيهات في أحكام التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم
٤٢١ ص
(٢٣٠)
الأول هل يختص الحكم بالصغير فقط؟
٤٢١ ص
(٢٣١)
الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هل يحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟
٤٢٢ ص
(٢٣٢)
الثالث هل يعم الحكم الأرحام المشاركة في الشفقة
٤٢٣ ص
(٢٣٣)
الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟
٤٢٣ ص
(٢٣٤)
الخامس موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ
٤٢٤ ص
(٢٣٥)
السادس عدم تعدي الحكم إلى البهيمة
٤٢٤ ص
(٢٣٦)
المسألة السابعة في وجوب استبراء الأمة على البائع و المشتري
٤٢٤ ص
(٢٣٧)
الأول كيفية الاستبراء
٤٢٤ ص
(٢٣٨)
الثاني مدة الاستبراء
٤٢٦ ص
(٢٣٩)
فرعان
٤٣٤ ص
(٢٤٠)
الأول ملكية الجارية في زمان الاستبراء
٤٣٤ ص
(٢٤١)
الثاني النفقة مدة الاستبراء
٤٣٥ ص
(٢٤٢)
الثالث موارد سقوط الاستبراء
٤٣٥ ص
(٢٤٣)
الصغيرة
٤٣٥ ص
(٢٤٤)
و منها اليائسة
٤٣٥ ص
(٢٤٥)
و منها ما لو أخبر البائع بالاستبراء مع كونه ثقة
٤٣٥ ص
(٢٤٦)
و منها ما لو كانت لامرأة
٤٣٨ ص
(٢٤٧)
و منها الحامل
٤٣٨ ص
(٢٤٨)
و منها الحائض
٤٣٨ ص
(٢٤٩)
المسألة الثامنة في أحكام وطئ الحامل
٤٤١ ص
(٢٥٠)
المسألة التاسعة- لو اشترى جارية و أولدها ثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع
٤٥٢ ص
(٢٥١)
المسألة العاشرة في حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
٤٥٨ ص
(٢٥٢)
المسألة الحادية عشر في حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام
٤٦٢ ص
(٢٥٣)
المسألة الثانية عشر فيما لو دفع الى مأذون مالا ليشتري به نسمة
٤٦٧ ص
(٢٥٤)
المسألة الثالثة عشر حكم من اشترى عبدا و كان عند البائع عبدان
٤٧٠ ص
(٢٥٥)
المسألة الرابعة عشر فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم
٤٧٤ ص
(٢٥٦)
الأول سقوط الحد مع الشبهة
٤٧٥ ص
(٢٥٧)
الثاني الحد هنا الجلد خاصة
٤٧٥ ص
(٢٥٨)
الثالث سقوط الحد بالنسبة إلى حصته
٤٧٥ ص
(٢٥٩)
الرابع تقويم الأمة على الواطئ بنفس الوطي
٤٧٦ ص
(٢٦٠)
الخامس صيرورتها مع الحمل أم ولد
٤٧٨ ص
(٢٦١)
السادس- المعتبر في قيمة الولد قيمته يوم سقطه حيا
٤٧٨ ص
(٢٦٢)
السابع عدم دخول الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل
٤٧٩ ص
(٢٦٣)
الثامن
٤٧٩ ص
(٢٦٤)
التاسع عدم وجوب شيء بالوطي مع عدم الحمل إلا أن تكون بكرا
٤٧٩ ص
(٢٦٥)
العاشر حكم مهر الأمة العالمة المطاوعة
٤٨٠ ص
(٢٦٦)
الحادي عشر حرية الولد حين انعقاده
٤٨٠ ص
(٢٦٧)
الثانية عشر- لو سقط الولد بجناية جان عليه
٤٨١ ص
(٢٦٨)
المسألة الخامسة عشر- لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه من مولاه في الأسبق
٤٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩ - الخامس

الثاني:

قال في الدروس: و لو شرطا دفعة فالظاهر بطلان العقد، للغرر، أقول:

و الوجه فيه ان الوصف قائم مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي و لا موصوف، و يلزم من ذلك الغرر المنهي عنه المبطل للبيع، و الظاهر انه لا خلاف بينهم في صحة إسقاط خيار المجلس و الحيوان و العيب، و أما خيار الغبن و التأخير ففيهما احتمال و الصحة أظهر، و أما خيار الرؤية فالحكم فيه ما عرفت.

الثالث:

ظاهر كلام أكثر الأصحاب اشتراط الفورية في هذا الخيار.

الرابع:

قال في الدروس: لو شرط البائع إبداله ان لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد، أقول: ظاهر كلامه أن الحكم بالفساد أعم من ان يظهر على الوصف أم لا، و فيه انه لا موجب للفساد [١] مع ظهوره على الوصف المشروط، و مجرد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا في الفساد لعموم الأخبار المتقدمة.

نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من حيث المخالفة، و لا يجبره هذا الشرط لإطلاق الاخبار في الخيار، و الأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور، حيث لا تأثير له مع الظهور و عدمه.

و بالجملة فإني لا اعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الإطلاق وجها يحمل عليه، و الله العالم.

الخامس:

لو اشترى برؤية قديمة تخير أيضا لو ظهر بخلاف ما رآه، و كذا من طرف البائع، الا ان هذا ليس من افراد هذا الخيار الذي هو محل البحث، لانه مقصور على ما لم ير، حيث اشترط فيه الوصف عوضا عن الرؤية، و لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته، و انما يباع و يشترى بالرؤية السابقة، غاية الأمر انه إذا ظهر بخلاف ذلك، لطول المدة أو عروض عارض أو نحو ذلك تخير، بايعا كان أو مشتريا.


[١] أقول موجب الفساد على ما هو الظاهر ان الشرط المذكور لما كان مخالفا للسنة- فاسدة- و اقتضى فساد العقد قضاء للشرطية- منه (رحمه الله).