الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٨ - الثاني مدة الاستبراء
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله،
و عن ابن ابى يعفور [١] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها» الحديث.
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن عمر [٢] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي جعفر (عليه السلام) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس ان لا يستبرئها».
و ما رواه
الصدوق مرسلا [٣] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا اشترى الرجل جارية و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها».
و ما رواه
الشيخ عن عمار [٤] في الموثق قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها، و على الذي يشتريها الاستبراء أيضا قلت: فيحل له أن يأتيها دون فرجها؟ قال: نعم قبل أن يستبرأها».
و ما رواه
في كتاب عيون اخبار الرضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [٥] عن الرضا (عليه السلام) «في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ قال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: و ان كانت ابنته سبع سنين و نحوها مما لا تحمل، فقال: هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت:
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٧١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٢.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٢٨٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٧٧.
[٥] الوسائل الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد.