الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٥ - المسألة الرابعة في أحكام بيع تراب المعدن
عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها؟
فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس».
كذا في الكافي، و المراد إذا كان رائجا بين الناس، و في التهذيب «إذا بين ذلك فلا بأس» و هو معنى صحيح الا ان الأول أوفق بأخبار المسألة.
و ما رواه
في الكافي عن حريز [١] قال: «كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فدخل قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا كان جوازا لمصر».
و عن أبى العباس البقباق [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت بما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس، و ان أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا».
و ما رواه
في التهذيب عن عمر بن يزيد [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال إذا جازت الفضة (المثلين) فلا بأس».
و عن محمد بن مسلم [٤] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «جاء رجل من أهل سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين؟
فقال: لا بأس به إذا كان يجوز».
و عن محمد بن مسلم [٥] «قال، سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ قال: لا بأس بإنفاقها».
و عن المفضل بن الجعفي [٦] «قال كنت: عند أبى عبد الله (عليه السلام) فالقي بين يديه الدراهم فقال: أيش هذا؟ قلت: ستوق، قال: و ما الستوق؟ فقلت: طبقتين
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٥٣.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٥٣.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ١٠٨ الرقم- ٦٩- و في الوافي (الثلثين) بدل المثلين.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ١٠٨ الرقم- ٧١.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ١٠٨ الرقم- ٦٨.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ١٠٨ الرقم- ٧٢.