الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥ - الأول خيار المجلس
و يدل عليه- زيادة على الاتفاق- الأخبار المتضافرة:
منها ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة [١] عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث».
و رواه
المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة [٢] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يشترى المتاع» الحديث.
الى آخر ما نقلناه منه، و سيأتي إنشاء الله تعالى.
و روى
في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الفضيل [٤] و هو ابن يسار- عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت:
و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد
[١] الكافي ج- ٥- ص ١٧٠ الوسائل الباب- ١- من أبواب الخيار الرقم- ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٧١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ١٧٠ الوسائل الباب- ١- من أبواب الخيار الرقم- ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ١٧٠ الوسائل الباب- ١- من أبواب الخيار الرقم- ٣.