الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٧ - المسألة الثانية في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله و لا فروعه
و ما رواه
عن محمد بن مسلم [١] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه، و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة».
و عن محمد بن مسلم [٢] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا يملك الرجل و الدية و لا ولده و لا عمته و لا خالته، و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال».
و عن عبد الله سنان [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليه ثمنه، قال: ثم قال: أ ليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أ ليس قد صار ابنها، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ليس مثل هذا يكتب».
و الظاهر أن المنع من كتابته لكونه ظاهرا لا يحتاج إلى الكتابة، و وصف هذه الرواية في المسالك بالصحة، و ليس كذلك، لان الشيخ رواه عن الحسن بن محمد ابن سماعة، و طريقه اليه غير معلوم.
و عن أبي حمزة الثمالي [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد الا خمسة، أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها».
و الظاهر ان جعل الزوج هنا من قبيل هؤلاء باعتبار بقاء الزوجية و الا فإنها تملكه و تبطل الزوجية إجماعا.
و روى في الكافي عن ابن سنان [٥] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام)
[١] الوسائل الباب- ٧- من أبواب العتق الرقم ١.
[٢] الوسائل الباب- ٧- من أبواب العتق الرقم ٢.
[٣] الوسائل الباب- ٨- من أبواب العتق الرقم ٣.
[٤] الوسائل الباب- ٩- من أبواب العتق الرقم- ١.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٤٦.