الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٦ - المسألة الثانية في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله و لا فروعه
و الفتوى كما سبق، و أما ما عدا من ذكر في الرجل و المرأة، فإنه يصح تملكه.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المسألة منها ما رواه
الشيخ في الصحيح عن ابى بصير و ابى العباس و عبيد كلهم [١] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل و الدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، و ذكر أهل هذه الآية [٢] «مِنَ النِّسٰاءِ» عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال، و لا يملك امه من الرضاعة، و لا أخته و لا عمته و لا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن، و قال: ما يحرم من النسب، فإنه يحرم من الرضاعة، و قال: يملك الذكور ما خلا والدا و ولدا و لا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك»،.
و رواه الصدوق بأسانيده عن ابى بصير و ابى العباس و عبيد بن زرارة مثله.
و منها ما رواه
الشيخ في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان [٣] عن أبا عبد الله (عليه السلام) «عن امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله [٤].
و ما رواه
في الكافي عن عبيد بن زرارة في الصحيح [٥] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والديه و لا أخته، و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته، و لا عمته و لا حالته، و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، و لا يملك أمه من الرضاعة».
و الظاهر ان ذكر الام خرج مخرج التمثيل، لا الاختصاص، كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣.
[٢] سورة النساء الآية ٢٣.
[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب العتق الرقم ١.
[٤] الوسائل الباب ٨ من أبواب العتق الرقم ٢.
[٥] الوسائل الباب ٧ من أبواب العتق الرقم- ٤.