الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٨ - المقام الأول- في بيعها عاما واحدا قبل ظهورها مع عدم ضميمة
ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه، و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم».
و رواه الصدوق مثله، الا أنه ترك قوله و ان اشتريته ثلاث سنين قبل أن تبلغ فلا بأس.
و ما رواه أيضا
في الكتاب المذكور في الصحيح عن ربعي [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمى الثمن و أستثنى الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك نبيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم، قال: أما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحل ذلك فتظالموا فقال (صلى الله عليه و آله) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها».
و ما رواه
الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه [٢] عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «و نهى أن تباع الثمار حتى تزهو».
و ما رواه
عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر [٣] عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن بيع النخل أ يحل إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه و شراؤه».
و عنه أيضا [٤] قال: سألته عن السلم في النخل قبل ان يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل».
[١] الكافي ج ٥ ص ١٧٥ التهذيب ج ٧ ص ٨٥.
[٢] الفقيه ج ٤ ص ٤.
[٣] الوسائل الباب- ١ من أبواب بيع الثمار الرقم- ١٧.
[٤] الوسائل الباب- ١ من أبواب بيع الثمار الرقم- ١٨.