الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٦ - المقام الأول- في بيعها عاما واحدا قبل ظهورها مع عدم ضميمة
عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل ان تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال:
لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل ان تطلع مخافة الافة حتى تستبين».
و عن سليمان بن خالد [١] في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا تشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم و ان كان يطعم، و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل».
هكذا نقل الخبر في الوافي عن التهذيب، ثم قال: الظاهر سقوط لفظ «لم» من قوله «يطعم»: انتهى، و قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم): ان الواو في قوله «و ان كان يطعم» ليست في بعض النسخ الصحيحة).
أقول: و يؤيده ان الذي في الاستبصار [٢] «و ان شئت ان تبتاعه» و بالجملة فمن عرف طريقة الشيخ في الكتاب المذكور لا يستنكر من وقوع التحريف منه في الخبر المذكور، و معنى الخبر على تقدير زيادة الواو و النهى عن اشتراء النخل حولا واحدا حتى يطعم و ان كان من شأنه بأن بلغ ذلك المبلغ، و ان شئت أن تبتاعه أزيد فلا بأس.
و ما رواه
الشيخ عن ابى بصير [٣] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انه قال:
لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل».
و عن ابى بصير [٤] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن النخل و التمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل ان تثمر قال: لا حتى تثمر و تأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل».
[١] التهذيب ج ٧ ص ٨٨.
[٢] الاستبصار ج ٣ ص ٨٥.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٨٨.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٩١.