الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٥ - المقام الأول- في بيعها عاما واحدا قبل ظهورها مع عدم ضميمة
منها حديث
الحلبي [١] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الأصحاب و لم يحرمه».
و كذلك ذكر
ثعلبة عن بريد [٢] و زاد فيه «انما نهاه ذلك العام دون سائر الأعوام»،.
و في حديث يعقوب بن شعيب [٣] «ان أبا عبد الله (عليه السلام) كان يكره ذلك،.
و لم يقل أنه «كان يحرمه» و على هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار انتهى.
و الواجب أولا ذكر الأخبار الواردة في المسألة، ثم بيان ما هو الظاهر منها فمنها ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن سماعة [٤] في الموثق قال: «سألته (عليه السلام) عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها، قال: لا الا أن يشترى معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشترى منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة و البقل» الحديث.
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن أبى الربيع الشامي [٥] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن يعقوب بن شعيب [٦] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل، فقال: كان أبى يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، و لكن السنتين و الثلاث كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: و سألته «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
[١] الكافي ج ٥ ص ١٧٥ التهذيب ج ٧ ص ٨٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٧٤ التهذيب ج ٧ ص ٨٦.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٨٧.
[٤] الكافي ج ٥ ص ١٧٦ التهذيب ج ٧ ص ٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ١٥٧.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٨٧.