الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٣ - العاشر بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه
رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه؟ قال: لا بأس بذلك، انما البيع بعد ما يشتريه».
و صحيحة محمد بن مسلم [١] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلى أشتريته منك بنقد أو نسبة فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه».
فان قوله بعد التملك، و بعد الشراء كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا، فافهم.
و يدل عليه أيضا
صحيحة محمد الحلبي [٢] عن ابى عبد الله (عليه السلام).
قال: «سألته عن الرجل يشتر الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع».
و صحيحة محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما (عليهما السلام) «انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس».
و لا يخفى أن الثمرة مكيل، بل طعام على بعض الإطلاقات، و الأول صريح في الجواز مع إرادة المرابحة، فيحمل ما يدل على عدم جوازها على شدة الكراهة للجمع، فتأمل.
و يؤيد الجمع
رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) اشترى طعاما قبل أن يكيله؟ قال: ما يعجبني» الحديث.
كما قدمنا نقله [٤].
ثم قال: و هذه صريحة في الكراهة مرابحة، و كراهة المكيل و الموزون قبل القبض، و عدم البأس في غيرهما.
و كذا ما في
رواية ابن الحجاج الكرخي [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
[١] التهذيب ج ٧ ص ٥١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٨٩.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٨٩.
[٤] ص ١٦٠.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١.