شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الثالث
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الزكاة
٣ ص
(٣)
الباب الثالث في المستحق للزكاة
٣ ص
(٤)
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
٣ ص
(٥)
فروع
٧ ص
(٦)
منها انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال،
٧ ص
(٧)
و منها انه يكفي لامتثال أمر الزكاة قصد الدافع كونه بعنوانها،
٨ ص
(٨)
و منها انه لو أعطى زكاته لشخص باعتقاد أنه فقير
٩ ص
(٩)
الثالث من أصناف المستحقين العاملون،
١٠ ص
(١٠)
الرابع المؤلفة قلوبهم،
١١ ص
(١١)
الخامس صرفها في الرقاب،
١٢ ص
(١٢)
السادس الغارمون،
١٤ ص
(١٣)
بقيت في المقام فروع تتعلق بأصل المسألة
١٧ ص
(١٤)
منها انه لو كان للمالك دين على الفقير أو الغارم،
١٧ ص
(١٥)
و أيضا تقدّم عدم البأس بأداء دين الغارم إذا لم يتمكن من الأداء
١٨ ص
(١٦)
و لو ادعى دينا لا يتمكن من أدائه يسمع،
١٨ ص
(١٧)
السابع سبيل اللّٰه
١٩ ص
(١٨)
الثامن ابن السبيل،
٢٠ ص
(١٩)
و يعتبر في المستحقين الايمان غير المؤلفة،
٢٢ ص
(٢٠)
و في اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان، كلام
٢٥ ص
(٢١)
و مما يعتبر في المستحقين أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه،
٢٥ ص
(٢٢)
و يعتبر في المستحقين أيضا أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم،
٢٩ ص
(٢٣)
الباب الرابع في زكاة الفطرة
٣٥ ص
(٢٤)
و لا تجب زكاة الفطرة إلّا على المكلّف،
٣٦ ص
(٢٥)
و كذا لا تجب إلّا على الحر،
٣٧ ص
(٢٦)
و هي واجبة على الغني،
٣٧ ص
(٢٧)
و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،
٣٨ ص
(٢٨)
و قدرها أي الفطرة تسعة أرطال بالعراقي،
٤٢ ص
(٢٩)
فرع لو كان مملوك في عيلولة اثنين،
٤٨ ص
(٣٠)
تنبيه
٤٩ ص
(٣١)
ثم انّ في قابلية زكاة الفطرة للنيابة كلاما آخر،
٥١ ص
(٣٢)
و تجب فيها النية
٥٢ ص
(٣٣)
و يجب إيصالها إلى مستحق زكاة المال
٥٢ ص
(٣٤)
و يستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران،
٥٥ ص
(٣٥)
الباب الخامس في الخمس
٥٧ ص
(٣٦)
و هو واجب في غنائم دار الحرب
٥٨ ص
(٣٧)
و مما يجب فيه الخمس المعادن
٦٢ ص
(٣٨)
و منها الغوص
٦٦ ص
(٣٩)
و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات،
٦٩ ص
(٤٠)
ثم انّ المدار في السنة المضاف إليها المئونة هل هو القمري أو الشمسي؟
٧٦ ص
(٤١)
ثم انّ في المقام كلاما آخر في تحديد بدء السنة،
٧٧ ص
(٤٢)
ثم انّ المؤن الحاصلة بأسبابها الخاصة، كالديون و الكفارات و النذور و أشباهها، بعد مضي السنة، لا تكون محسوبة من السنة
٧٧ ص
(٤٣)
و مما يجب فيه الخمس الكنوز
٨٠ ص
(٤٤)
و مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،
٨٧ ص
(٤٥)
و مما يجب فيه الخمس الحرام الممتزج بالحلال و لم يتميز،
٩٠ ص
(٤٦)
هذا، و مصرف هذا الخمس أيضا كالخمس السابق
٩٢ ص
(٤٧)
و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار
٩٤ ص
(٤٨)
و أما نصاب الغوص فقد ورد في ذيل صحيحة البزنطي قوله «إذا بلغ ثمنه دينار»
٩٥ ص
(٤٩)
و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات
٩٦ ص
(٥٠)
و قد تقدّم أيضا أنّ وقت الوجوب أي وجوب الخمس وقت حصول هذه الأشياء،
٩٦ ص
(٥١)
و يقسم الخمس ستة أقسام
٩٧ ص
(٥٢)
و لا يحمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه
١٠٠ ص
(٥٣)
و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم
١٠٢ ص
(٥٤)
و يعتبر فيهم أي في مستحقي نصف الخمس الايمان
١٠٣ ص
(٥٥)
و يعتبر في اليتيم الفقر
١٠٤ ص
(٥٦)
و أما اعتبار العدالة في المستحقين فلا وجه له
١٠٥ ص
(٥٧)
تذييل فيه تحقيق
١٠٦ ص
(٥٨)
و أما النصف الآخر الذي هو سهم الامام
١١٢ ص
(٥٩)
بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام، المعبّر عنه بالانفال
١١٤ ص
(٦٠)
و عليه فمن الأنفال كل أرض خربة باد أهلها
١١٤ ص
(٦١)
و من الأنفال أيضا كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب
١١٥ ص
(٦٢)
و من الأنفال أيضا الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام،
١١٧ ص
(٦٣)
كتاب الصوم
١٢١ ص
(٦٤)
الباب الأول في حقيقة الصوم
١٢٣ ص
(٦٥)
الباب الثاني فيما يمسك عنه الصائم
١٤٣ ص
(٦٦)
فالواجب منه أمور
١٤٣ ص
(٦٧)
منها الأكل و الشرب
١٤٣ ص
(٦٨)
و منها الاستمناء
١٤٥ ص
(٦٩)
و منها إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
١٤٧ ص
(٧٠)
و منها البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر
١٤٩ ص
(٧١)
و منها معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر
١٥٧ ص
(٧٢)
و هذه المفطرات السبعة المذكورة في المتن توجب القضاء و الكفارة
١٥٩ ص
(٧٣)
و حيث اتضح لك هذه المقالة فنقول انه يجب القضاء بالإفطار بعد الفجر
١٦٤ ص
(٧٤)
و كذا يجب القضاء فقط لو أخبره غيره ببقاء الليل
١٦٥ ص
(٧٥)
و لو أفطر قبل الغروب للظلمة الموهمة يجب عليه القضاء
١٦٦ ص
(٧٦)
و كذا يجب القضاء مع تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل
١٦٧ ص
(٧٧)
و كذا يجب القضاء من جهة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر
١٦٧ ص
(٧٨)
و كذا يجب القضاء من جهة تعمد القيء
١٦٧ ص
(٧٩)
و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة
١٦٨ ص
(٨٠)
و مما يجب فيه القضاء أيضا الحقنة بالمائعات
١٧٠ ص
(٨١)
و يجب الإمساك عن الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمة
١٧١ ص
(٨٢)
و في بطلان الصوم و وجوب القضاء بالارتماس في الماء قولان
١٧٤ ص
(٨٣)
و أما المندوب فيه فأمور
١٧٩ ص
(٨٤)
منها ترك السعوط
١٧٩ ص
(٨٥)
و من المندوب أيضا ترك الكحل بما فيه صبر أو مسك
١٨١ ص
(٨٦)
و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان
١٨١ ص
(٨٧)
و شم النرجس و الرياحين
١٨٢ ص
(٨٨)
و الحقنة بالجامد
١٨٣ ص
(٨٩)
و بلّ الثوب على الجسد
١٨٣ ص
(٩٠)
و القبلة و الملاعبة و المباشرة بشهوة
١٨٣ ص
(٩١)
و جلوس المرأة في الماء
١٨٤ ص
(٩٢)
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم
١٨٥ ص
(٩٣)
مسائل
١٨٦ ص
(٩٤)
الأولى الكفارة لا تجب إلّا في رمضان، و النذر المعين، و قضاء رمضان بعد الزوال، و لصوم الاعتكاف على وجه
١٨٦ ص
(٩٥)
الثانية كفارة الصوم المتعيّن
١٨٨ ص
(٩٦)
الثالثة المكره لزوجته يتحمّل عنها الكفارة، و المطاوعة
١٩٢ ص
(٩٧)
الباب الثالث في أقسامه
١٩٤ ص
(٩٨)
فالواجب ستة
١٩٤ ص
(٩٩)
و شرائط وجوبه أي وجوب الصوم ستة
١٩٧ ص
(١٠٠)
و من شرائط الوجوب و الصحة الخلو من الحيض و النفاس
٢٠٢ ص
(١٠١)
و أما شرائط وجوب القضاء فهي أيضا أمور،
٢٠٣ ص
(١٠٢)
و أما المندوب فوقته جميع أيام السنة، إلّا المنهي عنه
٢٠٦ ص
(١٠٣)
و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف
٢١٢ ص
(١٠٤)
و المحرّم من الصيام أيضا أصناف
٢١٣ ص
(١٠٥)
مسائل
٢٢٠ ص
(١٠٦)
الأولى الصوم الواجب ينقسم
٢٢٠ ص
(١٠٧)
الثانية كل صوم يجب فيه التتابع
٢٢٠ ص
(١٠٨)
الثالثة كل ما يشترط فيه أي في صحته التتابع إذا أفطر لعذر بنى
٢٢٤ ص
(١٠٩)
الباب الرابع في المعذورين
٢٣٠ ص
(١١٠)
و يجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و المسافر
٢٣٥ ص
(١١١)
و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدّقان عن كل يوم بمد،
٢٣٦ ص
(١١٢)
و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة
٢٣٧ ص
(١١٣)
تنبيه لا يخفى انّ جملة من الأخبار في باب القضاء عن الميت مختصة بقضاء رمضان،
٢٤٣ ص
(١١٤)
الباب الخامس في الاعتكاف
٢٤٨ ص
(١١٥)
و من شرائطه الصوم
٢٥٤ ص
(١١٦)
و يعتبر إيقاعها ثلاثة أيام فما زاد
٢٥٥ ص
(١١٧)
و لا يخرج المعتكف عن المسجد إلّا لضرورة
٢٥٩ ص
(١١٨)
تنبيه
٢٦١ ص
(١١٩)
و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء
٢٦٢ ص
(١٢٠)
و يحرم عليه أيضا البيع و الشراء
٢٦٢ ص
(١٢١)
و يحرم عليه أيضا شم الطيب
٢٦٣ ص
(١٢٢)
و كذا يحرم عليه الجدال
٢٦٣ ص
(١٢٣)
و يفسده كل ما يفسد الصوم
٢٦٣ ص
(١٢٤)
كتاب الحجّ
٢٦٧ ص
(١٢٥)
و فيه أبواب
٢٦٩ ص
(١٢٦)
الباب الأول في أقسامه
٢٦٩ ص
(١٢٧)
و الواجب منه أيضا على أقسام،
٢٧٠ ص
(١٢٨)
ثم انه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها،
٢٧٥ ص
(١٢٩)
و لو نذر حجا آخر مطلقا بلا اختصاصه بسنة الاستطاعة، فلا شبهة في عدم صلاحيته لمنع وجوب حجة إسلامه،
٢٧٦ ص
(١٣٠)
وهم و دفع
٢٧٨ ص
(١٣١)
هذا، و من الواجبات العرضية ما يتحقق بالنيابة
٢٧٨ ص
(١٣٢)
بقي الكلام في الواجب بالوصاية،
٢٩٢ ص
(١٣٣)
و حيث قد عرفت شرح جملة من الواجبات العرضية، فلنشرع في حكم ما وجب بالأصالة
٢٩٥ ص
(١٣٤)
و يجب الحج المزبور على الذكور و الإناث و الخناثى، لعموم من استطاع إليه سبيلا
٢٩٧ ص
(١٣٥)
منها البلوغ
٢٩٧ ص
(١٣٦)
و منها كمال العقل
٢٩٧ ص
(١٣٧)
و منها الحرية
٢٩٧ ص
(١٣٨)
و منها وجدان الزاد و الراحلة
٢٩٧ ص
(١٣٩)
بقي في المقام شيء آخر، و هو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته؟
٣٠٥ ص
(١٤٠)
ثم انّ من جملة الشرائط المعتبرة في وجوب الحج و في مصلحته إمكان المسير
٣٠٨ ص
(١٤١)
و على اشتراط البلوغ فلو حج الصبي لم يجزه إلّا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا
٣٠٩ ص
(١٤٢)
و يصح الإحرام بالصبي غير المميز، و المجنون
٣١٢ ص
(١٤٣)
ثم إنّ الظاهر من احجاجه جعله محلا للأعمال،
٣١٤ ص
(١٤٤)
و أيضا لا يصح الحج من العبد إلّا بإذن مولاه
٣١٤ ص
(١٤٥)
و لو تسكع الفقير بحجه بلا مالكيته للزاد و الراحلة، و لا كونه مبذولا له في حجه، لم يجزه عن حجة الإسلام
٣١٨ ص
(١٤٦)
و يجب الحج مع الشرائط السابقة عند المصنف، بل المشهور على الفور
٣٢١ ص
(١٤٧)
و لا يجوز لمن وجب عليه حجة الإسلام أو غيرها أن يحج تطوعا و لا نائبا
٣٢٥ ص
(١٤٨)
و لا يشترط في المرأة وجود محرم في وجوب حجها و لا في صحته
٣٢٦ ص
(١٤٩)
و يشترط اذن الزوج في صحة الندب
٣٢٨ ص
(١٥٠)
بقي في المقام أمور لم يتعرّض لها المصنف
٣٢٨ ص
(١٥١)
منها إنه لو مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم برئت ذمته
٣٢٨ ص
(١٥٢)
و منها إنه لا إشكال في عدم اعتبار الإسلام في وجوب الحج،
٣٣٠ ص
(١٥٣)
و منها انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد حجه،
٣٣١ ص
(١٥٤)
ثم إنّ ذلك كله حكم المكلف في حج نفسه،
٣٣١ ص
(١٥٥)
و لو تبرع عن الميت برئت ذمته
٣٣٣ ص
(١٥٦)
الباب الثاني في أنواعه
٣٣٤ ص
(١٥٧)
أما التمتع فصورته
٣٣٤ ص
(١٥٨)
و شرط المتمتع في صحة تمتعه النية
٣٣٩ ص
(١٥٩)
ثم انّ الظاهر انّ العمرة و الحج نسكان مستقلان
٣٤٠ ص
(١٦٠)
و يعتبر فيه أيضا وقوعه في أشهر الحج،
٣٤٠ ص
(١٦١)
و من الأمور المعتبرة في حج التمتع إتيان الحج و العمرة في عام واحد
٣٤٢ ص
(١٦٢)
و يعتبر في المتمتع أيضا إنشاء إحرام الحج من مكة
٣٤٤ ص
(١٦٣)
و يعتبر أيضا عقد الإحرام بحجه من الميقات، أو من منزله
٣٤٥ ص
(١٦٤)
بقي في المقام فرعان
٣٥١ ص
(١٦٥)
أحدهما انه بعد ما عرفت أنّ وظيفة النائي هو التمتع، و لا يجوز في حقه القران و الافراد في فريضة، و لا عدوله إليهما،
٣٥١ ص
(١٦٦)
الفرع الثاني ظاهر الشرائع انه يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع،
٣٥٦ ص
(١٦٧)
و يجب على المتمتع الهدي، و لا يجب على الباقين
٣٦٢ ص
(١٦٨)
الباب الثالث في الإحرام و بيان شرائط صحته
٣٦٤ ص
(١٦٩)
إنما يصح الإحرام من المواقيت
٣٦٤ ص
(١٧٠)
ثم انه قد يستثنى من الكلية المزبورة أمور
٣٦٨ ص
(١٧١)
منها العبد،
٣٦٨ ص
(١٧٢)
و منها من كان دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر،
٣٦٩ ص
(١٧٣)
و منها من لا يريد النسك،
٣٧٠ ص
(١٧٤)
و منها ما قيل من دخوله لقتال،
٣٧١ ص
(١٧٥)
و لأهل المدينة مسجد الشجرة
٣٧١ ص
(١٧٦)
و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا
٣٧٣ ص
(١٧٧)
و لليمن يلملم، و للطائف قرن المنازل
٣٧٣ ص
(١٧٨)
و فخ ميقات للصبيان
٣٧٤ ص
(١٧٩)
و كل من حج على طريق أحرم من ميقات أهله
٣٧٥ ص
(١٨٠)
و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه صح حجه
٣٨٦ ص
(١٨١)
و الواجب في الإحرام النية
٣٨٩ ص
(١٨٢)
ثم إنّ من الأمور المعتبرة في تكميل عقد إحرامه و توطينه على التروك على ما تقدّم شرحه التلبيات الأربع
٤٠٠ ص
(١٨٣)
و صورتها عند المصنف لبيك اللهم لبيك، لبيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك، لبيك
٤٠٢ ص
(١٨٤)
و مما يجب عند الإحرام لبس ثوبين
٤٠٣ ص
(١٨٥)
و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر
٤٠٤ ص
(١٨٦)
و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،
٤٠٤ ص
(١٨٧)
نعم قد يتوهم أيضا اشتراط الطهارة
٤٠٥ ص
(١٨٨)
و أيضا قيل باشتراط عدم كونه من الحرير الخالص في الرجال،
٤٠٥ ص
(١٨٩)
بقي في المقام شيء آخر،
٤٠٨ ص
(١٩٠)
و بقي في المقام فرع آخر،
٤١٠ ص
(١٩١)
تنبيه لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار،
٤١٢ ص
(١٩٢)
و أما المندوب في الإحرام فأمور
٤١٤ ص
(١٩٣)
منها توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة
٤١٥ ص
(١٩٤)
و منها تنظيف الجسد
٤١٥ ص
(١٩٥)
و منها قص الأظفار، و أخذ الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة
٤١٥ ص
(١٩٦)
و منها الغسل أمامه
٤١٥ ص
(١٩٧)
و منها الإحرام عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها،
٤١٦ ص
(١٩٨)
و منها رفع الصوت بالتلبية
٤١٦ ص
(١٩٩)
و منها الدعاء و التلفظ بالنوع
٤١٧ ص
(٢٠٠)
و إحرام المرأة كإحرام الرجل
٤١٨ ص
(٢٠١)
الباب الرابع في تروك الإحرام
٤١٩ ص
(٢٠٢)
و الواجب منها أربعة عشر تركا
٤١٩ ص
(٢٠٣)
انّ منها صيد البر
٤١٩ ص
(٢٠٤)
و من المحرمات على المحرم النساء،
٤٢٥ ص
(٢٠٥)
و يحرم أيضا الاستمناء
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
فرع لو ادعى أحدهما وقوع العقد من المحرم و أنكر الآخر، فأصالة الصحة توجب تقديم قول مدّعي الصحة،
٤٣٠ ص
(٢٠٧)
و يحرم أيضا الطيب
٤٣٠ ص
(٢٠٨)
و من التروك لبس المخيط للرجال
٤٣٣ ص
(٢٠٩)
و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا
٤٣٥ ص
(٢١٠)
و من التروك الواجبة الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة،
٤٣٧ ص
(٢١١)
و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا
٤٣٧ ص
(٢١٢)
و منها ازالة الشعر
٤٣٩ ص
(٢١٣)
و منها استعمال الدهن
٤٤٠ ص
(٢١٤)
و منها تغطية الرأس للرجال
٤٤١ ص
(٢١٥)
و منها التظليل سائرا
٤٤٢ ص
(٢١٦)
و من التروك الواجبة قص الأظفار
٤٤٤ ص
(٢١٧)
و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم،
٤٤٥ ص
(٢١٨)
و يكره عند المصنف الاكتحال
٤٤٧ ص
(٢١٩)
و قيل أيضا بكراهة لبس الخاتم للزينة
٤٤٨ ص
(٢٢٠)
و يكره عند المصنف أيضا الحجامة
٤٥٠ ص
(٢٢١)
و من جملتها دلك الجسد
٤٥٠ ص
(٢٢٢)
و ممّا يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح،
٤٥١ ص
(٢٢٣)
و منها الإحرام في الثياب الوسخة
٤٥٢ ص
(٢٢٤)
و منها لبس الثياب المعلّمة
٤٥٣ ص
(٢٢٥)
و منها استعمال الحناء للزينة
٤٥٣ ص
(٢٢٦)
و منها دخول الحمام
٤٥٣ ص
(٢٢٧)
و منها تلبية المنادي أيضا،
٤٥٤ ص
(٢٢٨)
و منها استعمال الرياحين
٤٥٤ ص
(٢٢٩)
و من المكروهات أيضا الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد،
٤٥٥ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢

شرح تبصرة المتعلمين
الجزء الثالث
تأليف