رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩ - تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني

و لكن ماذا عن الأرض الميّتة؟

يقرّر المؤلف بأنّ الأرض الميّتة من المفتوح عنوة للإمام، و إلى أنّه مسموح لأيّ فرد أن يحييها زمن الغيبة.

أمّا أنها للإمام فلكونها من «الأنفال» التي يندرج الموات ضمنها، و أمّا السماح للفرد بإحيائها فلنصوص: «من أحيا ..» و أمّا سقوط الإذن في زمن الغيبة فلأخبار الإباحة.

كما ألمح الكاتب عبر حديثه عن الأنفال إلى ظاهرة الخراج الذي يفرضه الجائر، موضحا إلى أنّه لا يبعد إلحاق هذا النمط من الأرض بما يؤخذ من الأرض المفتوحة عنوة، كما ألمح- متردّدا- إلى احتمال الجواز لمن استجمع صفات النيابة في جباية الخراج المذكور.

و يلاحظ على المؤلف أنّه لم يلق الإضواء الكاملة على ظاهرة الأرض الموات بالنحو الذي تتطلبه المعالجة لهذا الجانب: من تفصيل لأشكالها و من تعزيز بأدلّة محدّدة لوجهة نظره، بل اكتفى بفقرات عابرة بالإشارة إلى تملّك المحيي لموات الأرض المفتوحة عنوة، دون أن يحدّد موقع التملّك من أنّه في صعيد الرقبة أو الحقّ، و دون أن يحدّد موقع ذلك من الإحياء البدائي أو المتجدّد. علما بأنّ النصوص الواردة في هذا الصدد، بين نص يطالب بتأدية الخراج و آخر بتأدية الحقّ لصاحبها، و ثالث ينفي أيّ حق لمحييها السابق، و رابع مطلق لا تفصيل فيه.

و أيّا كان الأمر، يتعيّن على الدارس لرسالة المؤلف الخراجيّة أن يقف عند لغتها، و منهجها، و مادّتها، بغية التعرّف على طابعها العام في هذا الصدد.

أمّا لغتها، فتتميّز بالوضوح و اليسر اللذين يتطلّبهما البحث الفقهي- و سائر البحوث الإسلامية- ما دام الهدف من الكتابة هو إيصال الأفكار إلى الآخرين و ليس التصنّع اللغوي الجافّ. كما تتميّز لغته- و هذا ما يمنحها مزيدا من القيمة- بالابتعاد عن الحشو (الأصولي) الذي لا حاجة إلى إقحامه في بحوث فقهيّة، الهدف منها تجلية ما غمض من الأدلّة، و ليس تضبيبه بمزيد من اللغة الأصولية، التي عفا