رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤ - تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني

غيرهم.

مضافا إلى ذلك، يلاحظ: أنّ المؤلّف- بدلا من أن يستقطب أكثر عدد ممكن من قائمة الفقهاء- إذا به يستقطب أكثر عدد ممكن من فتاوى فقيه واحد أو أكثر.

فمثلا نجده- للتدليل على وجهة نظره- يتّجه إلى العلّامة في مختلف كتبه مثل التذكرة، المنتهى، التحرير، القواعد، الإرشاد .. إلخ، فيسجّل نفس الفتوى متكررة في الكتب المذكورة و من الواضح أنّ مثل هذا المنهج لا يخدم وجهة نظر المؤلف، لأنّه لم يصنع شيئا أكثر من أنّه نقل رأي فقيه واحد في مجموعة مؤلفاته، لا أنّه نقل رأي مجموعة من الفقهاء حتى تتعزّز بها فتواه.

أمّا ما يتصل ب(أفكار) المؤلف، فإن أهم ما يلفت الانتباه فيها- بعد أن عرضنا عابرا لحصيلة أفكاره- أن نجده (يشكّك) في نيابة الفقيه من حيث صلاحيته في التعامل مع مشكلات الخراج: إذنا، و جباية، في حين لا يتردّد البتة في صلاحية السلطة الزمنية.

و بالرغم من أنّ وجهة نظره عن (السلطة الزمنية) لها ما يسوّغها، ما دامت النصوص أقرّت مشروعيّة تقبيل الأرض و غيره من قبل السلطة الزمنيّة، بيد أنّ هذا يجعل القناعة ب(نيابة الفقيه) أشدّ مشروعيّة، دون أدنى شكّ، ما دام المؤلف ذاته يحتج- في جملة ما يحتج به على مشروعية التعامل مع السلطة الزمنية- أنّ للمسلمين (حقّا) في بيت المال. و الفقيه- دون ريب- أولى من غيره بمعرفة (الحقّ) و إيصاله إلى أصحابه. و أيا كان: فلكلّ وجهة نظره.

أخيرا: نقدّم هذه الرسالة القيمة إلى القارئ الكريم، آملين أن يفيد منها، بخاصّة أنها تجسّد رأي واحد من كبار فقهائنا الذين لا يكاد يتجاهله أيّ باحث يمارس عمليّة (البحث المقارن)، فضلا عن ان فقيهنا المذكور- كما ينقل مؤرخوه- لم يقتصر في نشاطه على البحث العلمي فحسب بل تجاوزه إلى ميدان الإصلاح الاجتماعيّ متنقّلا في جملة من البلدان، مساهما بذلك في نوعية الجمهور إسلاميّا، الأمر الذي يضفي على شخصيّته تقديرا خاصّا، يجعل من التعرف على رسالته- التي بين يديك- أهميّة ذات خطورة دون أدنى شك.