رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١ - تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني

و السلطة، تقبّلا أو إنكارا، و بخاصّة أنّ المؤلف- كما يقول مؤرخوه- كان يحتلّ موقعا علميا ضخما إلى الدرجة التي اجتذب بها أنظار السلطة، فمنحته تقديرا يتناسب مع موقعه العلميّ، و هو أمر قد يجابه بردود من الفعل قائمة على التساؤل عن مسوّغات التعامل مع سلطة أو أرض من الممكن أن يثأر التشكيك حيا لهما.

و قد ألمح المؤلف نفسه (في تمهيده لرسالته الخراجية التي نتحدث عنها) الى بعض المشكلات التي أثيرت حول الأرض و السلطة في هذا الصدد، كما ألمح في تضاعيف رسالته إلى ذلك. و يمكننا- مضافا إلى ما تقدّم- أن نلحظ أصداء المشكلة ذاتها في بعض الكتابات الفقهيّة التي ألّفت للردّ على رسالة المؤلف.

و أيّا كان الأمر، فإنّ هدفنا من الإشارة العابرة الى هذا الجانب، هو أن نصل بين عنوان رسالته و بين المناخ الاجتماعي الذي اكتنف ذلك.

و أخيرا، و نحن نتحدّث عن منهج الكاتب، ينبغي أن نشير إلى أنّ معالجته للظواهر الفقهيّة التي طرحها في رسالته، تظلّ على صلة بالمناخ العلميّ الذي طبع غالبيّة العصور الموروثة، و هو تصدير الظاهرة الفقهية المبحوث عنها بكتابات الطوسي بخاصّة، فيما احتلّ دون سواه موقعا لافتا للنظر، حتى أنّ المؤلف يكتفي حينا بتقديم ما كتبه الفقيه المذكور لإحدى المسائل، مقتصرا على ذلك في التدليل على هذه الوجهة من النظر التي يطرحها أو تلك، دون أن يشفعها بأيّ تدليل آخر. كما أنّ كلا من العلامة و الشهيد الأوّل يأخذان نصيبا كبيرا من ذلك.

أمّا أدوات الممارسة الفقهيّة التي يستخدمها في حقلي الأصول و التحقيق، فتتّسم أولاهما- كما سبقت الإشارة- بالإهمال التامّ لها لانتفاء فاعليّتها في الممارسة، و أمّا الأخرى فإن للكاتب قناعته بجملة من المبادئ المتمثّلة في الرواية المنجبرة بعمل الأصحاب، و التفكيك بين أجزاء الرواية، ممّا تعفيه من عناء الممارسة التي تستجرّها مشكلات الرواية. و لنقرأ بعض تعقيباته على الخبر الضعيف:

«الخبر الضعيف الإسناد إذا انجبر بقبول الأصحاب و عملهم، ارتقى إلى مرتبة الصحيح».

و مثله تعقيبه على مرسلة حمّاد المعروفة، مضافا إلى ظاهرة (التفكيك)