رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٢ - المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
مصالح المسلمين» [١] و قال ابن إدريس في «السرائر»- في حكم المفتوحة عنوة.
«و على الإمام أن يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك».
و قال العلّامة في «المنتهى» [٢]:
«و هذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف و الثلث».
و قال في «التذكرة» [٣]:
«الأرض المأخوذة بالسيف يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث و غيره».
و قال في «التحرير» [٤] في المفتوحة عنوة:
«و يقبّلها الإمام(عليه السلام) لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث».
و قال في «القواعد» [٥] في هذه الباب أيضا:
«و يقبّلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، و يصرف حاصلها في مصالحهم».
و قال في «الإرشاد»:
«و يقبّلها الإمام ممن يراه بما يراه».
و قال «المقداد»(رحمه اللّه) في التنقيح- و لم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته- لكن حاصل كلامه فيه- على ما أظنّ-: أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف، فكلّما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها.
[١] حقل: أحكام الأرضين- ص ١١٠.
[٢] انظر: ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦.
[٣] انظر: ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦.
[٤] انظر: ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦.
[٥] انظر: ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦.