رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٤ - المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

و الذي يقتضيه المذهب: أنّ هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس، و أربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة الغانمين و غير الغانمين في ذلك سواء. و يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاء» هذه عبارته بحروفها.

و قال في «المنتهى» [١]- و هذه عبارته-:

«أرض السواد هي الأرض المفتوحة عنوة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطّاب، و هي سواد العراق. و حدّه في العرض: من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأمّا الغربي الذي تليه البصرة فإنّما هو إسلامي، مثل شط عثمان بن أبي العاص». الى أن قال:

«و هذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطّاب، ثمّ بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس: عمّار بن ياسر على صلاتهم أميرا، و ابن مسعود قاضيا، و واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض. و فرض لهم في كل يوم شاة، شطرها مع السواقط لعمّار، و شطرها للآخرين، و قال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سرع في خرابها. و مسح عثمان أرض الخراج، و اختلفوا في مبلغها، فقال الساجي [٢]: اثنان و ثلاثون ألف جريب، و قال أبو عبيدة: ستة و ثلاثون ألف ألف. ثمّ ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم، و على الكرم ثمانية دراهم و على الحنطة أربعة دراهم، و على الشعير درهمين. ثمّ كتب بذلك الى عمر فأمضاه. و روي أنّ ارتفاعها كان في عهد عمر مائة و ستين ألف ألف درهم، فلمّا كان في زمان الحجّاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز» .. ثم ساق باقي كلام الشيخ بحروفه ما زاد و لا نقص، و كذا


[١] حقل: الجهاد- ص ٩٣٧.

[٢] الساعي (ب).