رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٦ - المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام

و كون ضرب الخراج و تقبيل الأرضين و أخذه و صرفه موكولا إلى نظره(عليه السلام) لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء لقاء الحقّ و وجود المستحق، مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار(عليهم السلام) و تطابق كلام أجلّة الأصحاب و متقدّمي السلف و متأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت (عليهم السلام)- في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر.

فإذا انضمّ إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة، كان حقيقا باندفاع الأوهام و اضمحلال الشكوك.

و لنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان:

الأوّل: في الأخبار الواردة عن أهل البيت(عليهم السلام) في ذلك، و هي كثيرة:

فمنها: ما رواه الشيخ(رحمه اللّه) عن أبي بكر الحضرمي قال:

«دخلت على أبي عبد اللّه(عليه السلام) و عنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس؟ قال ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني.

قال: ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ [١].

قلت: هذا الخبر نصّ في الباب، فإنّه(عليه السلام) بيّن للسائل- حيث قال:

إنّه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه- أنّه لا خوف عليه، فإنّه إنّما يأخذ حقّه، حيث إنّه يستحقّ في بيت المال نصيبا.

و قد تقرّر في الأصول تعدّي الحكم بالعلّة المنصوصة.

و منها: ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن الحجّاج قال:


[١] التهذيب- حقل: المكاسب- ص ٣٣٦- ٣٣٧- ج ٦- ح ٩٣٣