رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٥ - المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

أو نحوه صنع في «التذكرة» في باب الجهاد بحروفه.

و أعاد القول بفتح السواد عنوة في باب «إحياء الموات».

و لم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة- هذا الموضع من كتاب «السرائر» لابن إدريس(رحمه اللّه) لأحكي ما فيه. لكنّه في باب (أحكام الأرضين) [١] من كتاب الزكاة ذكر: أنّ أرض العراق مفتوحة عنوة، و ذكر في أحكامها قريبا من كلام الأصحاب الذي حكيناه.

و روى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري، و أورده ابن إدريس في «السرائر»، و العلّامة في «المنتهى» قال [٢] «استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) على أربعة رساتيق: المدائن: البهقباذات، و نهر سير، و نهر جوير، و نهر الملك، و أمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا، و على كل جريب وسط درهما، و على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، و على كل جريب كرم عشرة دراهم. و أمرني أن القى على كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن السبيل و لا أخذ منه شيئا.

و أمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختّمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما، و على أوساطهم و التجار منهم على كلّ رجل أربعة و عشرين درهما، و على سفلتهم و فقرائهم على كل إنسان منهم قال:

و جبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة».

قال الشيخ:

توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه من أنّ ذلك منوط بما يراه الإمام(عليه السلام) من المصلحة، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين(عليه السلام) رأى المصلحة في ذلك الوقت، و وضع هذا المقدار. و إذا تغيّرت المصلحة الى


[١] انظر- ص ١١١.

[٢] التهذيب- حقل: الخراج- ص ١١٩- ١٢٠- ج ٤- ح ٣٤٣.