رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩ - الثانية موات هذه الأرض

و روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال:

«ما أخذ بالسيف فذلك للإمام(عليه السلام) يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)بخيبر، قبل أرضها و نخلها، و الناس يقولون لا تصحّ قبالة الأرض و النخل، إذا كان البياض أكثر من السواد، و قد قبل رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)خيبر [١].

و في معناه: ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر [٢].

الثانية: موات هذه الأرض

- أعني المفتوحة عنوة- و هو ما كان في وقت الفتح مواتا للإمام(عليه السلام) خاصّة [٣] لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا.

و لو تصرّف فيها متصرّف بغير إذنه كان عليه طسقها. و حالة الغيبة: يملكها المحيي من غير إذن.

و يرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) [١]. و أدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: «أنه سمع رجلا يسأل الصادق(عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمّرها و أكرى أنها رها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا، قال: فقال أبو عبد اللّه(عليه السلام): «كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي، فإذا ظهر القائم(عليه السلام) فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه» [٤].


[١] مثل قوله(عليه السلام) (و له: بعد الخمس الأنفال. و الأنفال: كلّ أرض خربة باد أهلها) و (كل أرض ميتة لا ربّ لها) و انظر ص ٤٧ من هذا الكتاب.


[١] التهذيب: حقل الخراج- ص ١١٩- ج ٤- ح ٣٤٢.

[٢] نفس المصدر- ص ١١٨- ١١٩- ح ٣٤١.

[٣] بصفة أنها من «الأنفال» فتخرج عن عموم الأرض المفتوحة عنوة.

[٤] التهذيب- حقل الزيادات من الأنفال- ص ١٤٥- ج ٤- ح ٤٠٤.