رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٢ - المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

و أمّا أرض مكّة فالظاهر من المذهب أن النبي(صلى اللّه عليه و آله)فتحها بالسيف، ثمّ آمنهم بعد ذلك.

و كذا قال في «المنتهى» [١] و نحوه قال في «التحرير» [٢].

و شيخنا في «الدروس» لم يصرّح بشيء.

و احتجّ «العلّامة» على ذلك بما رواه الجمهور عن النبي(صلى اللّه عليه و آله)أنّه قال لأهل مكّة:

«ما تروني صانعا بكم؟ فقالوا: أخ كريم و ابن أخ كريم، فقال: أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب علَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللّه لَكُم وَ هُوَ أرحَم الراحِمين اذهبوا فأنتم الطلقاء».

و من طريق الخاصّة: بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، قالا: «ذكرنا له الكوفة» إلى أن قال:

«إنّ أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر، و إنّ أهل مكّة دخلها رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)عنوة و كان أسراء في يده فأعتقهم، و قال: اذهبوا أنتم الطلقاء».

و أجاب عن حجّة القائلين بأنّها فتحت صلحا حيث إنّ النبيّ(صلى اللّه عليه و آله)دخلها بأمان: لما ورد في قصّة العبّاس و أبي سفيان. و قوله(صلى اللّه عليه و آله)«من ألقى سلاحه فهو آمن، و من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، و من أغلق بابه فهو آمن، و من تعلّق بأستار الكعبة فهو آمن» إلّا جماعة معيّنين، و أنه(صلى اللّه عليه و آله)لم يقسّم أموالهم و لا أراضيهم.

بأنه على تقدير تسليم ذلك إنّما لم يقسّم الأرضين و الدور لأنها لجميع المسلمين لا يختصّ بها الغانمون، على ما تقرّر من الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة،


[١] حقل: الجهاد- ص ٩٣٧.

[٢] حقل: الجهاد- ص ١٤٢- ١٤٣.