رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤ - تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني

تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني

تظلّ الأرض- بصفتها ظاهرة اقتصاديّة ملحّة، كما هو معروف- من أهم الظواهر الفقهيّة التي توفّر عليها الباحثون قديما و حديثا و يجيء الخراج- و هو نوع من الضريبة أو الأجرة أو المقاسمة، على زراعة الأرض- في مقدّمة الأبحاث التي حفل بها النشاط الفقهي في الميزان المذكور، بحيث دفعت أكثر من فقيه إلى أن ينهض بدراسة مستقلة للظاهرة المتقدمة. مضافا إلى الحقل الذي ينتظمها في الدراسات التي تتناول- عادة- سائر أبواب الفقه.

و بالرغم من أنّ المسائل الخلافية التي تتفاوت و جهات النظر حيالها، تظلّ سمة واضحة في الحقل الفقهي بعامّة، إلّا أنّ ظاهرة الخراج (بما تواكبها من صلات بطبيعة «الأرض» و أقسامها- المفتوحة عسكريا بخاصّة- و ما يترتب على ذلك من تصرّفات مختلفة حيالها، من حيث المشروعيّة و عدمها) تبقى أشدّ إلحاحا من سواها من حيث ضرورة التوفّر على دراستها و تحديد مختلف الجوانب المتّصلة بها.

لقد اكتسبت الأرض- زمن التشريع- بعدا خاصّا يتصل بالفتوحات التي شهدها صدر الإسلام، و انسحاب ذلك على مختلف أنواع الأرض، من حيث التكييف الشرعي لها، و امتداد هذا التكييف إلى نمط تعاملنا مع الأرض و خراجها.

إنّ الأرض- تبعا للتقسيم الفقهي الموروث- تندرج ضمن الأنماط التالية:

١- أرض العنوة (أي: الأرض التي فتحت من خلال الغزو العسكري).

٢- أرض الطوع (أي: الأرض التي أسلم عليها أهلها طواعية).

٣- أرض الصلح (أي: الأرض التي تخصّ الكتابيين، ممن احتفظ بموقفه