رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٧ - المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام

«قال لي أبو الحسن الأوّل(عليه السلام) مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي أظنّك ضيّقا؟ قال، قلت: نعم، فإن شئت وسّعت عليّ، قال:

اشتره» [١].

و قد احتجّ به العلّامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة.

و منها: ما رواه أيضا عن أبى المعزى قال:

«سأل رجل أبا عبد اللّه(عليه السلام) و أنا عنده فقال: أصلحك اللّه، أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: نعم، قلت: و أحجّ بها؟ قال:

نعم» [٢].

و مثل هذا من عدة طرق اخرى.

و منها: ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح، قال:

«أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن أشتريه، فقلت حتى أستأذن أبا عبد اللّه(عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله. قال: فقال: قل له يشتره، فان لم يشتره اشتراه غيره» [٣].

قلت: و قد احتجّ بهذا الحديث لحلّ ذلك «العلّامة» في «المنتهى» و صحّحه.

لكن، قد يسأل عن قوله: «فإن لم يشتره اشتراه غيره»، فإنّ شراء الناس للشيء لا مدخليّة له في صيرورته حلالا على تقدير أن يكون حراما، فأيّ مناسبة له ليعلّل به؟

و لا يبعد أن يكون ذلك إشاره منه(عليه السلام) إلى معنى لطيف و هو:

أنّ كلّ من له دخل في قيام دولة الجور و نفوذ أوامرها و قوة شوكتها و ضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع و نحوه بشراء و غيره، بخلاف ما لم يكن كذلك،


[١] التهذيب- ص ٣٣٦- ح ٩٣٢.

[٢] نفس المصدر- ص ٣٣٨- ح ٩٤٢.

[٣] نفس المصدر- ص ٣٧٥- ح ١٠٩٢.