رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٠

قال: و يشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك، و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، و ان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك».

قلت: الرواية في «التهذيب» [١] و فيها بدل «الأكراد» «الأكرة» كأنه جمع «أكار».

و في معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال:

سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ..

إلى أن قال: «إن أناسا من أهل الذّمة نزلوها، إله أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» [٢].

و لكن روي عن عليّ الأزرق، قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول:

«أوصى رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)عليّا(عليه السلام) عند موته، فقال: يا عليّ لا يظلم الفلاحون بحضرتك و لا يزاد على أرض وضعت عليها و لا سخرة على مسلم» [٣].

و في معنى ذلك ما رواه عن «الحلبي» [٤] عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام).

الرابعة: روى الشيخ(رحمه اللّه) في «التهذيب» عن عليّ بن يقطين قال:

«قلت لأبي الحسن الأوّل(عليه السلام): ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال:

إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشيعة، قال: فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم في السرّ» [٥].

و في معناه: ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا(عليه السلام) قال:


[١] حقل: أحكام الأرضين- ص ١٥٣- ١٥٤ ج ٧ ح ٦٧٨.

[٢] نفس المصدر ص ١٥٤- ح ٦٧٩.

[٣] نفس المصدر- ص ١٥٤- ح ٦٨٠.

[٤] نفس المصدر ١٥٤- ح ٦٨١.

[٥] نفس المصدر- ص ٣٣٥، ج ٦ ٩٢٧.