رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧١ - المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا

من المعاوضات.

الثاني: قد سبق في الحديث المرويّ عن أبي الحسن الأوّل [١](عليه السلام) (و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة) ما يدل على ذلك، حيث قال:

«و الأرض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها و يحييها، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج، النصف أو الثلث أو الثلثان، و على قدر ما يكون صالحا و لا يضرّ بهم الحديث».

و هذا صريح فيما قلناه، فإنّ تنويع الخراج إلى النصف و الثلث و الثلثين و إناطته بالمصلحة بعد ذلك، صريح في عدم انحصار الأمر في شيء بخصوصه، و لا اعرف لهذا رادّا من الأصحاب.

الثالث: الإجماع المستفاد من تتبّع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب، و عدم العثور على مخالف، و لا محكيّا في كلام المتصدّين لحكاية الخلاف، مشهورا و نادرا، في مطوّلات كتب المحققين و مختصراتهم.

قال الشيخ في «النهاية [٢] في حكم الأرض المفتوحة عنوة:

«و كان على الإمام أن يقبّلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع».

و قال في «المبسوط» [٣] في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة:

«و على الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث».

و قال في كتاب (الجهاد) منه عند ذكر سواد العراق و غيره ممّا فتحت عنوة:

«يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها بما شاء و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في


[١] انظر: ص ٤٧- ٤٨ من هذه الرسالة.

[٢] حقل: الزكاة- ص ٣١٢- ج ١.

[٣] حقل: الزكاة- ص ٢٣٥- ج ١.