رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٩ - المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام

«إنّ الحسن و الحسين(عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية» [١].

قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، و الإمام(عليه السلام) لا يواقعها، و ما كان قبولهما(عليهما السلام) لجوائزه إلا لما لهما من الحقّ في بيت المال مع أنّ تصرّف معاوية عليه غضب اللّه و سخطه كان بغير رضا منهما (عليهما السلام). فتناولهما حقّهما(عليهما السلام) المرتب على تصرّفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين، نظرا إلى التأسّي.

و قد نبّه «شيخنا» في «الدروس» [٢] على هذا المعنى و فرّق بين الجائزة من الظالم و بين أخذ الحقّ الثابت في بيت المال أصالة. فإنّ ترك قبول الأوّل أفضل، بخلاف الثاني.

و مثل هذه الاخبار كثير لمن تتبّع و لسنا بصدد ذلك، فان في هذا غنية في الدلالة على المطلوب في تتبّع ما سواها.

و كون بعضها قد يعتري بعض رجال إسناده طعن أو جهالة، غير قادح في شيء منها بوجه من الوجوه، على أنّ أسانيد كثيرة منها صحيحة، كما قدّمناه.

و مع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلّهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم و عملوا به، فيما بلغنا عنهم.

و الخبر الضعيف الإسناد- إذا انجبر الخبر بقول الأصحاب و عملهم- ارتقى إلى مرتبة الصحاح و انتظم في سلك الحجج، و الحق بالمشهور.

فان قيل: هنا سؤالان.

الأوّل: إنّ هذه الأخبار تضمّنت حلّ الشراء خاصّة، فمن أين ثبت حلّ التناول مطلقا؟

الثاني: هذه الأخبار إنّما دلّت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه و أخذه


[١] التهذيب- ج ٦ ص ٣٧٧- ح ٩٣٥.

[٢] انظر: ص ٢٢٩ من الكتاب المذكور.