رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٨ - المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

الثالث: انّا لو سلّمنا صحّة الرواية المذكورة، لم يكن فيها دلالة على أنّ أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن إمام- (عليه السلام) فقد سمعنا: أنّ عمر استشار أمير المؤمنين(عليه السلام) في ذلك. و ممّا يدل عليه: فعل عمّار، فإنّه من خلصاء أمير المؤمنين(عليه السلام) و لولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها.

و ممّا يقطع مادة النزاع، و يدفع السؤال. ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد الحلبي قال:

«سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن يخلق بعد، فقلنا:

الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين» [١] الحديث.

و روى أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

«سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى و ابن شبرمة في السواد و أرضه، فقلت إن ابن أبي ليلى قال: إنّهم إذا أسلموا أحرار، ما في أيديهم من أرضهم لهم. و أمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد و أنّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم. فقال:(عليه السلام) في الأرض ما قال ابن شبرمة، و قال: في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنّهم إذا أسلموا فهم أحرار [٢].

و هذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيّما و فتوى الأصحاب و تصريحهم موافق لذلك، فلا مجال للتردّد.

و أمّا أرض الشام، فقد ذكر- كونها مفتوحة عنوة- بعض الأصحاب. و ممّن ذكر ذلك «العلّامة» في كتاب «إحياء الموات» من «التذكرة»، لكن لم يذكر أحد حدودها.


[١] التهذيب- أحكام الأرضين- ص ١٤٦- ج ٧- ح ٦٥٢.

[٢] نفس المصدر- ص ١٥٥- ح ٦٨٤.