رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧ - قاطعة اللجاج

كما مرّ عن صاحب «الحدائق» [١] و لذلك قال فيه: «و العجب أنه مع كونه يروي عن الشيخ علي الكركي كانت له مع معارضات و مناقضات .. و قد وقعت بيدي رسالة من رسائله سماها ب«الرسالة الحائرية في تحقيق المسألة السفرية» ذكر في صدر الرسالة المذكورة ما اتفق له مع الشيخ علي في سفره معه للمشهد المقدس الرضوي، من المسائل التي نسبه فيها الى الخطأ ..».

و ذكر فيها «اني دخلت يوما الى ضريح الرضا (عليه السلام) فوجدته (الكركي) هناك فجلست معه، فاتّفق حضور بقية العلماء الوارثين و زبدة العلماء الراسخين جمال الملة و الدين فابتدأ- بحضوره- معترضا عليّ: لم لم تقبل جائزة الحكام؟! فقلت: لأن التعرّض لها مكروه.

فقال: بل واجب أو مستحب.

فطالبته بالدليل.

فاحتجّ بفعل الحسن (عليه السلام) مع معاوية و قال: إنّ التأسّي إما واجب أو مندوب، على اختلاف المذهبين.

فأجبته عن ذلك و استشهدت بقول الشهيد «(رحمه اللّه) تعالى» في «الدروس»:

«ترك أخذ ذلك من الظالم أفضل، و لا يعارض ذلك أخذ الحسن (عليه السلام) جوائز معاوية، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة» [٢].

فمنع- أولا- كون ذلك في «الدروس» ثم التزم بالمرجوحية. و عاهد اللّه تعالى هناك أن يقصر كلامه على قصد الاستفادة بالسؤال و الإفادة بالجواب.

ثمّ فارقته قاصدا الى المشهد الغروي على أحسن الحال.

فلما وصلت تواترت الأخبار عنه من الثقات و غيرهم بما لا يليق بالذكر، الى أن انتهى الأمر إلى دعواه العلم و نفيه عن غيره. فبذلت وسعي- بجميع أنواع الملاطفة-


[١] لؤلؤة البحرين: ١٥٩.

[٢] لم نجده في مظانه في الدروس.