رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠ - الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، فقال: ليس به بأس» إلى أن قال:

«و أيّ قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هي لهم» [١].

الثالثة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه

و لا هبتها و لا وقفها- كما حكيناه سابقا عنهم- لأنها أرض المسلمين قاطبة، فلا يختصّ بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، إنّما يجوز له التصرّف فيها، و يؤدي حق القبالة إلى الإمام(عليه السلام)، و يخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط. فإذا تصرّف فيها أحد بالبناء و الغرس صحّ بيعها، على معنى: أنّه يبيع ماله من الآثار و حق الاختصاص بالتصرّف لا الرقبة ذاتها لأنّها ملك المسلمين قاطبة.

روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء، قال:

«قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال:

و من يبيع ذلك و هي أرض للمسلمين؟! قال: قلت: يبيعها الذي هي في يديه؟

قال: و يصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ثمّ قال: لا بأس، يشتري حقّه منها و يحوّل حقّ المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها و أملك بخراجها منه» [٢].

و هذا صريح في جواز بيع حقّه، أعني آثار التصرّف، و منع بيع رقبة الأرض. و لا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث.

و عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنّك اشتريت منها» [٣] الحديث.

و هذا يراد به ما أريد بالأوّل من بيع حقّه منها، إذ قد صرّح أوّلا بأنّها ليست


[١] التهذيب- حقل الأنفال- ص ١٤٦- ج ٤- ح ٤٠٧.

[٢] نفس المصدر- ح ٤٠٦.

[٣] نفس المصدر- ح ٤٠٧.