رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني

ففي الحالة الأولى لا تمكن أية قيمة ذات بال في الارتكان لهذا الجزء ما دامت النصوص المعتبرة الأخرى تتكفل بتقديم الدليل. و حينئذ تنحصر قيمة هذا الجزء بكونه مجرّد تعزيز للدليل لا أكثر.

أمّا في الحالة الثانية فمن الصعب أن تتمّ القناعة بجزء لا شاهد له من النصوص الأخرى- فضلا عن ان الجزء الآخر شاذّ أساسا- إلّا إذا افترضنا إمكانيّة تساوقه مع الدليل العقليّ، و هو أمر بصعب الركون إليه.

على أيّة حال، فإنّ للمؤلف قناعته الخاصّة في المعيارين اللذين تقدّم الحديث عنهما، فيما يعيننا من ذلك أن نشير إلى انسحاب وجهة نظره المذكورة على طبيعة ممارسته الفقهيّة، حيث لحظنا مدى انسحاب ذلك على رسالته التي أعفته من الدخول في مشكلات الرواية و تحقيقها.

و مثل ما قلنا، فإنّ هذا الجانب المتصل بتحقيق النصّ، إذا كان لنا أن نناقش الكاتب فيه، فإنّنا على عكس ذلك، لا تعقيب لنا على اختزاله للأداة الأصولية- و هي الأداة الأخرى من ممارساته- فيما أشرنا إلى عدم ضرورتها، ما دام الهدف هو تجلية ما غمض من الأدلة، و ليس تغميض ما هو واضح منها.

و بعامّة، فإنّ «الرسالة» التي توفّر عليها الكاتب، تظلّ مستجمعة لهدف البحث و هو «الخراج» و ما يتصل به من ظواهر مرتبطة بمشروعيّته زمن الغيبة بطبيعة الحال. (و إلّا فإنّ زمن الحضور على تفصيل بين بسط اليد و عدمه لا فائدة من معالجته الآن).

و قد نجح المؤلف في عرض وجهة نظره و التدليل عليها بالشكل الذي يتطلبه البحث.

و لكن ما يلاحظ عليه- بشكل عام- هو تأكيده على فتاوى الأصحاب إلى الدرجة التي يبدو و كأن اهتمامه بوجهات نظرهم أشدّ من النصوص التي قدّمها في هذا الصدد، و هو أمر يقلّل من أهميّة الاستدلال لوجهة نظره، ما دمنا نعرف بوضوح أنّ فتاواهم تمثّل رأي أصحابها، و هي معرّضة للخطإ و الصواب و ليست حجة على