رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٣ - المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

و الأموال و الأنفس يجوز أن يمنّ عليهم بها مراعاة للمصلحة، لأن للإمام(عليه السلام) ان يفعل مثل ذلك.

و هذا قريب من كلام ظاهر «المبسوط».

و امّا أرض العراق التي تسمّى بأرض السواد و هي المفتوحة من أرض الفرس في أيّام الثاني فلا خلاف فيه أنّها فتحت عنوة و انّما سميّت سوادا لأنّ الجيش لمّا خرجوا من البادية و رأوا هذه الأرض و التفاف شجرها سمّوها السواد لذلك. كذا ذكره العلّامة(رحمه اللّه) في «المنتهى» و «التذكرة».

قال في المبسوط [١]- و هذه عبارته-:

«و أمّا أرض السواد: فهي المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، و هي سواد العراق، فلما فتحت بعث عمر عمّار بن ياسر أميرا، و ابن مسعود قاضيا و وليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف ماسحا، فمسح عثمان الأرض، و اختلفوا في مبلغها، فقال الساجي [٢]: اثنان و ثلاثون ألف جريب، و قال أبو عبيدة: ستة و ثلاثون ألف جريب، و هي ما بين عبادان و موصل طولا، و بين القادسيّة و حلوان عرضا. ثمّ ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم، و الرطبة ستة، و الشجرة كذلك، و الحنطة أربعة، و الشعير درهمين. و كتب إلى عمر فأمضاه.

و روي ان ارتفاعها كانت في عهد عمر، مائة و ستين ألف ألف درهم، فلمّا كان في زمن الحجّاج، رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أوّل سنة، و في السنة الثانية بلغ ستين ألف ألف، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيّام عمر، فمات في تلك السنة. و كذلك أمير المؤمنين(عليه السلام) لمّا أفضى الأمر إليه، أمضى ذلك لأنّه لم يمكنه أن يخالف و يحكم بما عنده.


[١] حقل: الجهاد- ص ٣٣- ٣٤- ج ٢.

[٢] الساعي (ب).