رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥ - قاطعة اللجاج

ثمّ قال الأفندي: و الظاهر أنّ له أيضا:

٣٠- حاشية كالشرح على اللمعة، على طريقة «قوله».

و نقل عن حسن بيگ روم لو: و الشرح و الحاشية على الإرشاد. و علق عليه يقول:

الظاهر أن الحاشية في قوله «و الشرح و الحاشية على الإرشاد» من باب العطف التفسيري، إذ لم أجد من مؤلفاته شرحا آخر على الإرشاد سوى الحاشية عليه، و يحتمل أن يكون قد اشتبه عليه «شرح الإرشاد» للشهيد الثاني فنسبة أيضا الى الشيخ علي هذا.

ثم كتب في تعليقته بخطه: أقول: الحاشية على الإرشاد للشيخ علي، و شرح الإرشاد لولده الشيخ عبد العالي [١].

قاطعة اللجاج:

لا يخفى أنّ المحقّق الكركي (ره) نفسه قد عبّر عن رسالته في مقدّمتها بما هو نصّه: «لمّا توالى على سمعي تصدّى جماعة من المتّسمين بسمة الصلاح و ثلّة من غوغاء الهمج الرعاء أتباع كل ناعق الذين أخذوا من الجهالة بحظ وافر و استولى عليهم الشيطان، فحلّ منهم في سويداء الخاطر، لتقريض العرض و تمزيق الأديم، و القدح بمخالفة الشرع الكريم، و الخروج عن سواء النهج القويم .. و في زماننا- حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر، و اندرس بينهم معظم الأحكام، و خفيت مواضع الحلال و الحرام- هدرت شقاشق الجاهلين، و كثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت اللّه تعالى و كتبت في تحقيق هذه المسألة «رسالة»- ضمّنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، و أودعتها ما صرّحوا به في كتبهم من الفتوى بأن ذلك حلال لا شكّ فيه و طلق لا شبهة تعتريه- على وجه بديع، تذعن


[١] رياض العلماء ٣: ٤٥٠- ٤٥٢.