رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨١ - المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام

سلاطين الجور و ان علم من أحوالهم أنّهم يأخذون ما لا يستحقون و يقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا، فإن علم كذلك فلا يتعرّض لذلك، و أمّا ما يأخذونه من الخراج و الصدقات- و إن كانوا غير مستحقين لها- جاز شراؤها منهم» [١].

هذا كلامه.

و قال المحقق نجم الدين في «الشرائع» ما هذا لفظه:

«ما يأخذه السلطان من الغلات: باسم «المقاسمة»، و الأموال: باسم «الخراج» عن حقّ الأرض، و من الانعام: باسم «الزكاة»، يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا تجب إعادته على أربابه و ان عرف بعينه» [٢].

و قال العلّامة(رحمه اللّه) في «المنتهى»:

«يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل و البقر و الغنم، و ما يأخذه عن حقّ الأرض من الخراج، و ما يأخذه بشبهة «المقاسمة» من الغلات و ان كان غير مستحق لأخذ شيء من ذلك، إلّا أن يتعيّن له شيء منه بانفراده أنّه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه» [٣].

ثم احتجّ لذلك برواية جميل بن صالح و إسحاق بن عمّار و أبي عبيدة السالفات [٤] إلى أن قال:

«إذا ثبت هذا فإنّه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم «المقاسمة» أو الأموال باسم «الخراج» عن حقّ الأرض، و من الأنعام باسم «الزكاة»، و قبول هبته، و لا تجب إعادته على أربابه، و ان عرف بعينه دفعا للضرورة».

قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.


[١] انظر: ص ٣٦٠- ج ٢.

[٢] حقل التجارة، ص ١٣ ج ٢.

[٣] انظر: ص ٢٧- ج ١.

[٤] انظر: ص ٧٨ من هذه الرسالة.