رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٩

ما علم ثبوته من الدين، و ينالون من الأعراض المحرّمة بما هو حرام عليهم، و لا فرق في استحقاق المقت من اللّه سبحانه بين استحلال الحرام و بين تحريم الحلال، فإنّ عمر لمّا أنكر حلّ المتعة ما زال الأئمة(عليهم السلام) ينكرون عليه، و يتوجّعون من فعله و افترائه، و حثوا على فعلها، و وعدوا عليها بمضاعفة الثواب: فطما للنفوس عن متابعته على ضلالة.

و الشبهة- إنّما سميت شبهة- لأنها موضع الاشتباه، و ليس هذا النوع موضعا للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة و العشارين، فإنّها مواقع الشبهة و مظانّ الحرمات، فإنّ الحل و الحرمة حكمان شرعيّان، يثبتان و ينتفيان بحكم الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحلّ فهو الحلال، و ما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام.

فالشبهة هي: الحلال بحسب الظاهر و لكنّه مظنة الحرام في نفس الأمر كما مثلناه في أموال الظلمة.

الثانية: قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،

فهل تكون حلالا للآخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة و لا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام(عليه السلام)؟ أم إنّما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتّى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك الى مستحقيه؟

إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي الأوّل. و تعليلاتهم بأنّ للآخذ نصيبا في بيت المال، و أنّ هذا الحق للّه تعالى، يشعر بالثاني.

و للتوقف فيه مجال، و إن كان ظاهر كلامهم هو الأوّل، لأنّ رفع الضرورة لا يكون إلا بالحلّ مطلقا.

الثالثة: قال في «التحرير». «روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه سئل عن النزول على أهل الخراج،

فقال: ثلاثة أيّام.

و عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكراد إذا نزلوا في القرى،