رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٤ - الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام

السلام- أمّا في حالة ظهوره فلا، لأنه إنّما يجوز التصرّف فيها بإذنه. و على هذا فلا ينفذ شيء من تصرّفات المتصرّف فيها استقلالا.

و قد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في «التهذيب» [١]، فإنه أورد على نفسه سؤالا و جوابا محصّله- مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان- أنّه:

«إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها و كذا الغنائم و كان حكم الأرضين ما بنيتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة(عليهم السلام)، إمّا لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل و التضمين لهم مثل أرض الخراج، فيجب أن لا يحلّ لكم منكح، و لا يخلص لكم متجر، و لا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه!! قيل له: إنّ الأمر- و إن كان كما ذكرت- من اختصاص الأئمة(عليهم السلام) بالتصرّف في هذه الأشياء، فإنّ هنا طريقا إلى الخلاص.

ثم أورد الأحاديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم(عليهم السلام) حال الغيبة، ثم قال:

إن قال قائل: إنّ ما ذكرتموه إنّما يدلّ على إباحة التصرّف في هذه الأرض و لا يدلّ على صحة تملّكها بالشراء و البيع، و مع عدم صحتهما لا يصحّ ما يتفرع عليهما!! قيل له: قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام. أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرّفون فيها، و أرض تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها و بيعها لأنّ لنا في ذلك قسما لأنّها أراضي المسلمين، و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع فيه على هذا الوجه، و أمّا الأنفال و ما يجرى مجراها فليس يصحّ تملكها بالشراء، و إنّما أبيح لنا التصرّف حسب.


[١] انظر حقل الأنفال- ص ١٤٢- ١٤٦- ج ٤- تعقيبا على حديث ٤٠٥ و ما قبله.