رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٦ - المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

زيادة و نقصان غيّره، و إنّما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم و نفى الزيادة عليه و النقصان عنه في جميع الأحوال، و ليس ذلك في الخبر.

قلت: و مثله القول في توظيف الخراج و أنّه منوط بالمصلحة و عرف الزمان كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و هذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الوقت.

و اعلم، أنّ الذي أوردته من لفظ الحديث هو ما أورده الشيخ في «التهذيب» و لكن وجدت نسخته مختلفة العبارة في إيراد الرساتيق المذكورة، ففي بعضها «نهرسيريا» و «نهر جوير»، و في بعضها نهر «بسر» بالباء الموحّدة، و السين المهملة المكسورة، و «نهرجوين» بالنون و الجيم المفتوحة و الياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة، و في بعضها «جوبر» بالجيم و الباء الموحّدة بعد الواو.

و قال ابن إدريس- بعد أن أورد الحديث في «السرائر»- بعطف البهقباذات على المدائن بالواو:

و نهر (بسر) بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة و السين غير المعجمة، هي:

«المدائن».

و الدليل على ذلك أنّ الراوي قال: استعملني على أربعة رساتيق، ثم عدّد خمسة فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة نهر «سير» فعطف على اللفظ دون المعنى، ثمّ شرع في بيان جواز مثل هذا العطف إلى أن قال:

«فأمّا البهقباذات فهي ثلاثة: البهقباذ الأعلى و هو ستة طساسيج، ثم ذكر أسماءها، و البهقباذ الأوسط: أربعة طساسيج، و ذكر أسماءها، و البهقباذ الأسفل: خمسة طساسيج، و صنع مثل ذلك.

و الذي وجدته في نسخ «التهذيب»: المدائن البهقباذات بغير واو، كما وجدته في «المنتهى» حيث أورد الحديث بلفظه.