رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٧ - المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

و روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:

«سألته عن سيرة الإمام(عليه السلام) في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)فقال: إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي إمام لسائر الأرضين» [١].

فإن قلت: أ ليس قد قال الشيخ في «المبسوط» ما صورته:

«و على الرواية التي رواها أصحابنا- أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام(عليه السلام) فغنمت، تكون الغنيمة للإمام خاصّة» [٢]- تكون هذه الأرضون و غيرها- ممّا فتحت بعد رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)إلّا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين(عليه السلام) إن صحّ شيء من ذلك يكون للإمام خاصّة، و يكون من جملة الأنفال التي لا يشركه فيها غيره؟ و هذا الكلام يقتضي أن لا تكون أرض العراق من المفتوح عنوة؟

قلت: الجواب عن ذلك من وجوه:

الأول: انّ الشيخ(رحمه اللّه) قال هذه على صورة الحكاية، و فتواه ما تقدّم في أوّل الكلام، مع أنّ جميع أصحابنا مصرّحون- في هذا الباب- على ما قاله الشيخ في أوّل كلامه. و «العلّامة» في «المنتهى» و «التذكرة» انما أورد كلام الشيخ هذا حكاية و إيرادا، بعد أن أفتى بمثل كلامه الأوّل: حيث قال في أوّل كلامه:

«و هذه الأرض فتحت عنوة»، و لم يتعرض لما ذكره أخيرا بشيء.

الثاني: انّ الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الإسناد، و مرسلة و مثل هذه كيف يحتجّ به أو يسكن إليه، مع أنّ الظاهر من كلامه في «المنتهى» ضعف العمل بها؟


[١] التهذيب- حقل: الجزية- ص ١١٨- ج ٤- ح ٣٤٠.

[٢] انظر: حقل الجهاد- ص ٣٤- ج ٢.