رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٣ - المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا

فان قلت: قد صرّحتم أنّ هذا منوط بنظر الإمام(عليه السلام) و رأيه، فكيف يحلّ بدون ذلك؟

قلنا: قد نصّ أئمتنا(عليهم السلام) في غير حديث و صرّح أصحابنا كافّة- و سنحكي الأحاديث الواردة و عبارات الأصحاب عن قريب إن شاء اللّه تعالى- بحلّ تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة و وجهه من حيث المعنى واضح لأنّ الخراج حقّ شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا و ارتباطه بنظر الإمام(عليه السلام)، فإذا تعدّى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له، و عمل ما هو منوط بنظر الإمام(عليه السلام) استقلالا بنفسه، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له، و لم يكن المأخوذ حراما، و لا مظنّة حرام، لأنّه حقّ شرعي على الزارع، خارج عن ملكه يستحقّه قوم معلومون. و قد رفع أئمتنا(عليهم السلام) المنع من طرفهم بالنسبة إلينا، فكيف يحرم؟ قال في «التذكرة» في كتاب «البيع» [١]: «ما يأخذه الجائر من الغلات باسم «المقاسمة» و من الأموال باسم «الخراج» عن حقّ الأرض، و من الأنعام باسم «الزكاة»، يجوز شراؤه و اتّهابه و لا يجب إعادته على أصحابه و إن عرفوا، لأنّ هذا مال لا يملكه الزارع و صاحب الأنعام و الأرض، فإنّه حق اللّه تعالى: أخذه غير مستحقه، فبرئت ذمّته و جاز شراؤه».

و الحاصل: إنّ هذا ممّا وردت به النصوص، و أجمع عليه الأصحاب بل:

المسلمون، فالمنكر له و المنازع فيه مدافع للنصّ منازع للإجماع، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام، فالأولى الاقتصار معه على قول: «سلام».

فان قلت: فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك أعني:


[١] انظر: ص ٤٦٥.