رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٠ - المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام

فمن أين ثبت حلّ الاستيلاء و الأخذ كما يفعله الجائر؟

قلنا: الجواب عن الأوّل، أنّ حلّ الشراء كاف في ثبوت المطلوب، لأنّ حلّ الشراء يستلزم حلّ جميع أسباب النقل، كالصلح و الهبة، لعدم الفرق، بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى لأنّ شروط صحّة الشراء أكثر. و قد صرّح الأصحاب بذلك، بل يستلزم جواز قبول هبته- و هو في يد وليّ المال- و الحوالة به، لما عرفت من أنّ ذلك غير مملوك له، بل إنّما هو حقّ تسلّط على تصرّف الغير فيه غير من له أهليّة التصرف.

و قد سوّغ أئمتنا(عليهم السلام) ابتناء تملكنا له على ذلك التصرّف غير السائغ لأنّ تحريمهم(عليهم السلام) إنما كان من جهتهم(عليهم السلام) فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة عنهم، فعليهم- من اللّه- التحية و السلام.

و قد صرّح بذلك بعض الأصحاب، و سنذكره فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا الجواب عن الثاني، فلأنّ الأخذ من الجائر و الأخذ بأمره سواء.

على أنّه إذا لوحظ أنّ المأخوذ حقّ ثبت شرعا- ليس فيه وجه تحريم و لا جهة غصب و لا قبح، حيث إنّ هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها.

و كونه منوطا بنظر الإمام(عليه السلام) انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر- سقط السؤال بالكلية أصلا و رأسا.

المسلك الثاني: اتفاق الأصحاب على ذلك. و هذه عبارتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم بعينه من غير تغيير، على حسب ما وقع إلينا من مصنّفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة فمن ذلك: كلام شيخ الطائفة و رئيسها و فقيهها و معتمدها محمّد بن الحسن الطوسي في كتاب «المكاسب» من كتاب «النهاية» و هذا لفظه:

«و لا بأس بشراء الأطعمة و سائر الحبوب و الغلات على اختلاف أجناسها من